____________________
والتسمية إنما قارن الموجب للذكاة لكن الشارع رخص في تقديمها عند الإرسال لعسر مقارنته للعقر فإجزائه عنده أولى وكذا كل ما كان أقرب منه في الحيوان الوحشي.
المقصد الثاني في أحكام الصيد قال قدس الله سره: ولو رمى بسهم (إلى قوله) فالوجه الحل.
أقول: هذا هو الأقرب عندي لأنه قتله السهم بفعله لأن مده ورميه أوجب كسر القوس وحركة السهم وهي سبب الإصابة والأصل الإباحة (ويحتمل) عدمه لأنه يصدق عرفا أنه لم يرم (ولأنه) لا يعد إصابة في السبق والرماية (ولأنه) يعد من خطأ الرمي.
قال قدس الله سره: وقيل يحرم رميه (إلى قوله) وقيل يكره.
أقول: (الأول) قول الشيخ في النهاية فإنه قال يحرم رميه بما هو أكبر منه فإن رمى وقتل به حرم أكله وهو قول ابن حمزة فإنه قال وإن قتله بالمثقل أو بما هو أكبر من الصيد حرم وإن سمى وإن قتله بحده (والثاني) وهو الكراهة مذهب بعض أصحابنا واختاره شيخنا أبو القاسم بن سعيد وقال ابن إدريس ولا يجوز أن يرمي الطير بما هو أكبر منه فإن رمى بما هو أكبر منه لم يجز أكله على ما ذكر في الأخبار (واعلم) أن مأخذ القولين ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى رفعه قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا يرمى الصيد بشئ هو أكبر
المقصد الثاني في أحكام الصيد قال قدس الله سره: ولو رمى بسهم (إلى قوله) فالوجه الحل.
أقول: هذا هو الأقرب عندي لأنه قتله السهم بفعله لأن مده ورميه أوجب كسر القوس وحركة السهم وهي سبب الإصابة والأصل الإباحة (ويحتمل) عدمه لأنه يصدق عرفا أنه لم يرم (ولأنه) لا يعد إصابة في السبق والرماية (ولأنه) يعد من خطأ الرمي.
قال قدس الله سره: وقيل يحرم رميه (إلى قوله) وقيل يكره.
أقول: (الأول) قول الشيخ في النهاية فإنه قال يحرم رميه بما هو أكبر منه فإن رمى وقتل به حرم أكله وهو قول ابن حمزة فإنه قال وإن قتله بالمثقل أو بما هو أكبر من الصيد حرم وإن سمى وإن قتله بحده (والثاني) وهو الكراهة مذهب بعض أصحابنا واختاره شيخنا أبو القاسم بن سعيد وقال ابن إدريس ولا يجوز أن يرمي الطير بما هو أكبر منه فإن رمى بما هو أكبر منه لم يجز أكله على ما ذكر في الأخبار (واعلم) أن مأخذ القولين ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى رفعه قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا يرمى الصيد بشئ هو أكبر