المطلب الثالث في المال إذا رجع الشاهدان أو أحدهما قبل الحكم لم يجز الحكم والاستيفاء وتلف المحكوم به فلا نقض بالإجماع ويغرم الشهود ما تلف بشهادتهم، ولو رجعوا قبل التلف ولكن بعد الحكم أو الاستيفاء أو بعد الحكم قبل الاستيفاء فالأصح عدم النقض ويغرم الشهود
____________________
المطلب الثالث في المال قال قدس الله سره: ولو رجعوا (إلى قوله) للمشهود عليه.
أقول: اختار المصنف أن الشهود إذا رجعوا أو رجع بعضهم بعد الحكم سواء كان بعد الاستيفاء أو قبله بقاء العين المشهود بها فإنه لا ينقض الحكم وتبقى العين للمحكوم له بها ويغرم الراجع قدر ما أتلف بشهادته وهو قول الشيخ في المبسوط والخلاف وابن إدريس، وقال الشيخ في النهاية ترد العين على صاحبها وينقض الحكم وهو اختيار ابن
أقول: اختار المصنف أن الشهود إذا رجعوا أو رجع بعضهم بعد الحكم سواء كان بعد الاستيفاء أو قبله بقاء العين المشهود بها فإنه لا ينقض الحكم وتبقى العين للمحكوم له بها ويغرم الراجع قدر ما أتلف بشهادته وهو قول الشيخ في المبسوط والخلاف وابن إدريس، وقال الشيخ في النهاية ترد العين على صاحبها وينقض الحكم وهو اختيار ابن