ولو حفر في مشترك بينه وبين غيره بغير إذنه احتمل الضمان ونصفه إن كان الشريك واحدا والثلثين إن كان اثنين وهكذا والنصف مطلقا، ولو كان الحافر عبدا تعلق الضمان برقبته فإن أعتقه مولاه ضمن، ولو أعتقه قبل السقوط فالضمان على العبد لا السيد، ولو وضع
____________________
قال قدس الله سره: ولو كان في طريق (إلى قوله) سائغ.
أقول: قوله (قيل) إشارة إلى قول الشيخ في النهاية والمبسوط ووجهه أنه أساغه الشارع وكل ما أساغه الشارع لا يكون تعديا وكل سبب الضمان في مثله فهو تعد ووجه الضمان أن ما أساغه الشارع لا بد من خلوه عن وجوه المفاسد ووجوه القبيح فيكون سائغا بشرط عدم الوقوع فالوقوع كاشف عن اشتماله على وجه قبيح فيكون مضمونا و حاصله منع الصغرى في القياس الأول والأقوى عندي الضمان.
قال قدس الله سره: ولو حفر في مشترك (إلى قوله) مطلقا.
أقول: إذا حفر بئرا في ملك مشترك بينه وبين غيره بغير إذنه فلا شك في أنه يضمن لكن الإشكال في مقدار ما يضمنه وفيه احتمالات ثلاثة (الأول) ضمان المتردي كله لأنه
أقول: قوله (قيل) إشارة إلى قول الشيخ في النهاية والمبسوط ووجهه أنه أساغه الشارع وكل ما أساغه الشارع لا يكون تعديا وكل سبب الضمان في مثله فهو تعد ووجه الضمان أن ما أساغه الشارع لا بد من خلوه عن وجوه المفاسد ووجوه القبيح فيكون سائغا بشرط عدم الوقوع فالوقوع كاشف عن اشتماله على وجه قبيح فيكون مضمونا و حاصله منع الصغرى في القياس الأول والأقوى عندي الضمان.
قال قدس الله سره: ولو حفر في مشترك (إلى قوله) مطلقا.
أقول: إذا حفر بئرا في ملك مشترك بينه وبين غيره بغير إذنه فلا شك في أنه يضمن لكن الإشكال في مقدار ما يضمنه وفيه احتمالات ثلاثة (الأول) ضمان المتردي كله لأنه