____________________
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ما عليه إن لم يف بعهده قال يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين (1) وقال الشيخ المفيد ومن نكث عهد الله تعالى وجب عليه من الكفارة ما قدمناه وهي كفارة قتل الخطأ و نقل عن الشيخ المفيد في كفارة قتل الخطأ قولان (أحدهما) التخيير (والآخر) الترتيب.
قال قدس الله سره: وأما كفارة الجمع (إلى قوله) كذلك.
أقول: هذا اختيار الصدوق محمد بن بابويه قال إنه وجب ذلك في روايات أبي الحسين الأسدي رضي الله عنه فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه (2) وبه قال ابن حمزة والشيخ رحمه الله في كتابي الأخبار حيث روي عن سماعة في الموثق قال سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا فقال عليه عتق رقبة وإطعام ستين مسكينا وصيام شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم وأنى له بمثل ذلك اليوم (3) وقال الشيخ يحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون الواو بمعنى (أو) كقوله تعالى مثنى و ثلاث ورباع (4) (الثاني) إنه مختص بمن أتى أهله في وقت لا يحل له ذلك في غير حال الصوم أو يفطر على شئ محرم مثل مسكر أو غيره فإنه متى كان الأمر على ذلك لزمه ثلاث كفارات على الجمع (واحتج) عليه بما رواه أبو جعفر بن بابويه رحمه الله عن عبد الواحد بن عبدوس النيسابوري عن علي بن محمد بن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن عبد السلام بن صالح الهروي قال قلت للرضا عليه السلام يا بن رسول الله قد روي عن آبائك عليهم السلام فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات وروي عنهم أيضا كفارة واحدة فبأي الخبرين نأخذ قال بهما جميعا فمتى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان عليه ثلاث كفارات عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم وإن كان نكح
قال قدس الله سره: وأما كفارة الجمع (إلى قوله) كذلك.
أقول: هذا اختيار الصدوق محمد بن بابويه قال إنه وجب ذلك في روايات أبي الحسين الأسدي رضي الله عنه فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه (2) وبه قال ابن حمزة والشيخ رحمه الله في كتابي الأخبار حيث روي عن سماعة في الموثق قال سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا فقال عليه عتق رقبة وإطعام ستين مسكينا وصيام شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم وأنى له بمثل ذلك اليوم (3) وقال الشيخ يحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون الواو بمعنى (أو) كقوله تعالى مثنى و ثلاث ورباع (4) (الثاني) إنه مختص بمن أتى أهله في وقت لا يحل له ذلك في غير حال الصوم أو يفطر على شئ محرم مثل مسكر أو غيره فإنه متى كان الأمر على ذلك لزمه ثلاث كفارات على الجمع (واحتج) عليه بما رواه أبو جعفر بن بابويه رحمه الله عن عبد الواحد بن عبدوس النيسابوري عن علي بن محمد بن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن عبد السلام بن صالح الهروي قال قلت للرضا عليه السلام يا بن رسول الله قد روي عن آبائك عليهم السلام فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات وروي عنهم أيضا كفارة واحدة فبأي الخبرين نأخذ قال بهما جميعا فمتى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان عليه ثلاث كفارات عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم وإن كان نكح