إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٤ - الصفحة ٣٦٩
إشكال، ولو اتفقا جاز ولا يلزم بل لكل منهما الرجوع الفصل الثاني في القاسم وعلى الإمام أن ينصب قاسما للحاجة إليه ويشترط فيه، البلوغ، والعقل، والإيمان، والعدالة، ومعرفة الحساب، ورزقه من بيت المال كما كان لعلي عليه السلام، ولا يشترط الحرية ولو اتفق الشركاء على قاسم غيره جاز ولا يشترط فيه شئ مما تقدم سوى التكليف فيجوز لو كان فاسقا أو كافرا بل لو تراضوا على القسمة بأنفسهم من غير قاسم أصلا جاز ثم القاسم إن كان من قبل الإمام مضت قسمته بنفس القرعة بعد التعديل لأن قرعة قاسم الحاكم بمنزلة حكمه ولا يعتبر رضاهما بعدها وإن نصباه وكان بشرائط صفة قاسم الحاكم أولا أو اقتسماه بأنفسهما من غير قاسم يقف اللزوم على الرضا بعد القرعة (وفيه نظر) من حيث إن القرعة سبب التعيين وقد وجدت مع الرضا ولو تراضيا على أن يأخذ أحدهما قسما بعينه والآخر الآخر من غير قرعة جاز وإذا لم يكن رد أجزأ القاسم الواحد وإلا وجب اثنان (لأنها) يتضمن التقويم ولا يكفي فيه الواحد. ولو رضي الشريك لم يجب الثاني وليس للقاضي أن يقضي بالتقويم باعتقاده لأنه تخمين ويحكم بالعدالة باعتقاده، وأجرة القاسم من بيت المال فإن لم يكن إمام أو ضاق بيت المال عنه فالأجرة على المتقاسمين فإن استأجره كل واحد منهما بأجرة معلومة ليقسم نصيبه جاز.
وإن استأجروه جميعا في عقد بأجرة معينة ولم يعينوا نصيب كل واحد من الأجرة
____________________
الثاني القاسم قال قدس الله سره: ثم القاسم إن كان (إلى قوله) مع الرضا.
أقول: (ومن) حيث إن القرعة إنما تعين بحكم الحاكم أو تراضيهما بعدها إما لا مع أحدهما فنمنع أنها سبب التعيين لأصل بقاء الشركة وهذا البحث إنما هو في القسمة التي لا تشتمل على رد وإما أن اشتملت على رد فلا بد من التراضي كما في الابتداء وكل قسمة يعتبر فيها التراضي بعد القرعة لا بد في التراضي من ذكر القسمة كأن يقول رضيت بالقسمة قال قدس الله سره: وإن استأجروه جميعا (إلى قوله) أحدهما.
أقول: هنا مسائل (ألف) إذا استأجر الشركاء قاسما في عقد واحد بأجرة معينة
(٣٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... » »»
الفهرست