وإن استأجروه جميعا في عقد بأجرة معينة ولم يعينوا نصيب كل واحد من الأجرة
____________________
الثاني القاسم قال قدس الله سره: ثم القاسم إن كان (إلى قوله) مع الرضا.
أقول: (ومن) حيث إن القرعة إنما تعين بحكم الحاكم أو تراضيهما بعدها إما لا مع أحدهما فنمنع أنها سبب التعيين لأصل بقاء الشركة وهذا البحث إنما هو في القسمة التي لا تشتمل على رد وإما أن اشتملت على رد فلا بد من التراضي كما في الابتداء وكل قسمة يعتبر فيها التراضي بعد القرعة لا بد في التراضي من ذكر القسمة كأن يقول رضيت بالقسمة قال قدس الله سره: وإن استأجروه جميعا (إلى قوله) أحدهما.
أقول: هنا مسائل (ألف) إذا استأجر الشركاء قاسما في عقد واحد بأجرة معينة
أقول: (ومن) حيث إن القرعة إنما تعين بحكم الحاكم أو تراضيهما بعدها إما لا مع أحدهما فنمنع أنها سبب التعيين لأصل بقاء الشركة وهذا البحث إنما هو في القسمة التي لا تشتمل على رد وإما أن اشتملت على رد فلا بد من التراضي كما في الابتداء وكل قسمة يعتبر فيها التراضي بعد القرعة لا بد في التراضي من ذكر القسمة كأن يقول رضيت بالقسمة قال قدس الله سره: وإن استأجروه جميعا (إلى قوله) أحدهما.
أقول: هنا مسائل (ألف) إذا استأجر الشركاء قاسما في عقد واحد بأجرة معينة