المقصد الثاني في دية الأطراف.
كل ما في الانسان منه واحد ففيه الدية وكل ما فيه اثنان ففيه الدية وفي كل واحد النصف وما فيه أربعة ففيه الدية كالأجفان وما فيه عشرة كالأصابع ففيه الدية و في كل واحد العشر وكل ما لا تقدير فيه يجب فيه الأرش والتقدير في ثمانية عشر فهنا مطالب (الأول) في الشعر وفي شعر الرأس الدية إن لم ينبت فإن نبت فالأرش إن كان المجني عليه ذكرا وإن كان أنثى فمهر نسائها، وفي شعر اللحية الدية إن لم ينبت وإن نبت فالأرش (وقيل) ثلث الدية وفي الأبعاض بالنسبة إلى الجميع بالمساحة.
(وقيل) في شعر رأس الرجل إذا لم ينبت مئة دينار وفي الحاجبين خمسمأة دينار
____________________
قال قدس الله سره: وكذا أم الولد على الأقوى.
أقول: الأقوى أن حكم جناية أم الولد حكم جناية القن لا يلزم مولاها وهو اختيار الشيخ في الخلاف لأن الأصل براءة الذمة (وقيل) إنه على مولاها وقول الشيخ في المبسوط.
المقصد الثاني في دية الأطراف قال قدس الله سره: وفي شعر اللحية (إلى قوله) ثلث الدية.
أقول: قوله (وقيل) إشارة إلى قول الشيخ في النهاية فإنه قال فيها وفي اللحية إذا حلقت ولم تنبت الدية كاملة وإن نبتت كان فيها ثلث الدية ومثله قال في الخلاف وروى الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه عن علي عليه السلام في اللحية إذا لم تنبت الدية وإن نبتت فثلث الدية (1) وقال في المقنع بموجب ما رواه في الكتاب المذكور (واحتج الشيخ) بما رواه مسمع عن الصادق عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللحية إذا حلقت ولم تنبت الدية كاملة فإذا نبتت فثلث الدية. (2) قال قدس الله سره: وقيل في شعر رأس الرجل إذا لم ينبت مئة دينار
أقول: الأقوى أن حكم جناية أم الولد حكم جناية القن لا يلزم مولاها وهو اختيار الشيخ في الخلاف لأن الأصل براءة الذمة (وقيل) إنه على مولاها وقول الشيخ في المبسوط.
المقصد الثاني في دية الأطراف قال قدس الله سره: وفي شعر اللحية (إلى قوله) ثلث الدية.
أقول: قوله (وقيل) إشارة إلى قول الشيخ في النهاية فإنه قال فيها وفي اللحية إذا حلقت ولم تنبت الدية كاملة وإن نبتت كان فيها ثلث الدية ومثله قال في الخلاف وروى الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه عن علي عليه السلام في اللحية إذا لم تنبت الدية وإن نبتت فثلث الدية (1) وقال في المقنع بموجب ما رواه في الكتاب المذكور (واحتج الشيخ) بما رواه مسمع عن الصادق عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللحية إذا حلقت ولم تنبت الدية كاملة فإذا نبتت فثلث الدية. (2) قال قدس الله سره: وقيل في شعر رأس الرجل إذا لم ينبت مئة دينار