أقربه القبول في أخباره كحكمه (بحكمه خ ل)، ولو كانت الدعوى على غائب فسمعها الشاهدان
وإقامة البينة والحكم ثم أشهدهما الحاكم به أنفذها الثاني أيضا، ولو أخبر الحاكم آخر بأنه حكم فالقبول أرجح، ولو أخبر بأنه ثبت عنده أو
شهد الشاهدان بالثبوت لم يفد شيئا، وإذا أراد إقامة البينة بالحكم عند الثاني حكيا ما شاهداه من الخصومة وما سمعاه من الحاكم وقالا أشهدنا على حكمه وإمضائه به، ولو قرئ عليهما الكتاب فقالا أشهدنا بأنه حكم بذلك جاز، ويجب أن يضبط الشاهد أن ما شهدا به فإن اشتبه على الثاني لم يحكم إلا بعد الوضوح، وللشاهد على الحكم أن
يشهد عند المكتوب إليه وعند غيره وإن لم يكتب القاضي في كتابه إلى من يصل إليه من القضاة أو
مات الكاتب أو المكتوب إليه ولو تغيرت حال الأول بعزل أو بموت لم يقدح في العمل بحكمه، ولو تغيرت بفسق لم يعمل بحكمه فيقر ما سبق إنفاذه على زمان فسقه أما المكتوب إليه فلا اعتبار بتغيره بل كل حاكم قامت بينة الإنهاء عنده حكم، ويجب أن يذكر الشاهدان اسم المحكوم عليه واسم أبيه وجده وحليته بحيث يتميز عن مشاركه وذكره في الكتاب أيضا أحوط (فإن) أقر المأخوذ أنه المحكوم عليه ألزم (وإن) أنكر فالقول قوله مع اليمين إذا كانت الشهادة بوصف مشارك غالبا إلا أن يقيم المدعي البينة أنه
الخصم، ولو كان الوصف يتعذر مشاركته فيه إلا نادرا لم يلتفت إليه لأنه خلاف الظاهر، ولو أظهر من يشاركه في الصفات اندفع الحكم عنه إلا أن يقيم المدعي البينة أنه
الخصم، وإن أنكر كونه مسمى ذلك
____________________
وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون (1) خرج ما اتفق عليه بالتخصيص بالنص عن هذا العلم فلا يتعدى إلى غير ما خصص النص وهو الأقوى عندي (ومن) أن حكم الحاكم نافذ مقبول فكذا اخباره (ولأنه) مما يمس الحاجة إليه ويلزم الحرج من عدمه وهو منفي بالآية قال قدس الله سره: ولو أخبر الحاكم (إلى قوله) لم يفد شيئا.
أقول: (وجه القبول) أن حكمه نافذ وقوله حجة (ويحتمل) عدمه لما تقدم قوله (ولو أخبر بأنه ثبت عنده) هذه تسميه القضاة العلماء نقل الشهادة وإنما لم تسمع (لأن) الحاكم لم يحكم بل أثبت والحاكم الثاني لا يحكم بإثبات غيره.