____________________
البحث الثاني في كيفية القسامة قال قدس الله سره: وهل يشترط (إلى قوله) عدمه.
أقول: وجه القرب أنها أيمان متعددة لم ينص الشارع فيها على توال ولا إطلاق والأصل عدم الاشتراط (ومن) أنها كاليمين الواحدة فلا يجوز تبعيضها (ولأن) للموالاة أثر في الزجر والردع يكون أكثر وقعا في النفس ولنهي الشارع عنها في قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضا لأيمانكم والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال قدس الله سره: وفي الاكتفاء (إلى قوله) إشكال.
أقول: منشأ الإشكال أن الأصل عدم جواز حلف الانسان لإثبات حق غيره أو اسقاط حق عن غيره فلو لم يحلف المدعي ولا المنكر لزم أحد الأمرين المنفيين بالأصل (ومن) كون هذا الشرط لم ينص الشارع عليه في القسامة فإنه جوز إثبات حق الغير أو نفيه بيمين غيره وهو القضاء (ولأنه) لم يعتبر الشارع خصوصية الحالف بل جعل يمين القوم قائمة مقام يمينه.
قال قدس الله سره: فإن امتنع (إلى قوله) على المدعي.
أقول: القول برد اليمين على المدعي هو قول الشيخ في المبسوط فإنه قال فيه فإن
أقول: وجه القرب أنها أيمان متعددة لم ينص الشارع فيها على توال ولا إطلاق والأصل عدم الاشتراط (ومن) أنها كاليمين الواحدة فلا يجوز تبعيضها (ولأن) للموالاة أثر في الزجر والردع يكون أكثر وقعا في النفس ولنهي الشارع عنها في قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضا لأيمانكم والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال قدس الله سره: وفي الاكتفاء (إلى قوله) إشكال.
أقول: منشأ الإشكال أن الأصل عدم جواز حلف الانسان لإثبات حق غيره أو اسقاط حق عن غيره فلو لم يحلف المدعي ولا المنكر لزم أحد الأمرين المنفيين بالأصل (ومن) كون هذا الشرط لم ينص الشارع عليه في القسامة فإنه جوز إثبات حق الغير أو نفيه بيمين غيره وهو القضاء (ولأنه) لم يعتبر الشارع خصوصية الحالف بل جعل يمين القوم قائمة مقام يمينه.
قال قدس الله سره: فإن امتنع (إلى قوله) على المدعي.
أقول: القول برد اليمين على المدعي هو قول الشيخ في المبسوط فإنه قال فيه فإن