إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٤ - الصفحة ٢٧٥
الفصل الرابع في ميراث المجوس (قيل) يورثون بالأنساب والأسباب الصحيحة والفاسدة أعني ما حصل عن نكاح محرم عندنا لا عندهم كما إذا نكح أمه فأولدها فنسب الولد فاسد وسبب الأم فاسد (وقيل) إنما يورثون بالصحيح منهما كالمسلمين (وقيل) يورثون بالأنساب الصحيحة والفاسدة والأسباب الصحيحة خاصة وهو الأقرب فعلى هذا لو تزوج أخته وهي بنته ورثت بالبنتية خاصة (وعلى الأول) ترث بالزوجية أيضا (وعلى الثاني) لا ميراث لها أصلا ولو تزوج أمه (فعلى الأول) لها الربع وثلث إذا لم يكن ولد والباقي يرد عليها بالأمومة ولو كانت أختا هي زوجة كان لها النصف والربع والباقي يرد عليها بالقرابة إذا لم يكن مشارك، ولو منع أحد السببين الآخر ورث من جهة المانع وإلا بهما كبنت هي أخت من أم ترث من جهة البنت خاصة وكذا بنت هي بنت بنت لها نصيب البنت خاصة وكذا عمة هي أخت من أب أو عمة هي بنت عمة وكذا بنت هي بنت بنت وهي بنت أخت ولو لم يمنع ورث بهما كجدة هي أخت وأما المسلمون فلا يتوارثون بالأسباب الفاسدة إجماعا فلو تزوج بمحرمة عليه إما بالإجماع كالأم من الرضاعة أو على الخلاف كأم المزني بها والبنت من الزنا سواء اعتقد الزوج الإباحة أو لا ويتوارثون بالأنساب الفاسدة فإن الشبهة كالعقد الصحيح في التحاق النسب
____________________
في أول المسألة.
الفصل الرابع في ميراث المجوس قال قدس الله سره: قيل يورثون (إلى قوله) وهو الأقرب.
أقول: الأول هو قول الشيخ الطوسي رحمه الله في النهاية واختاره ابن البراج وسلار وابن حمزة (والثاني) قول أبي الصلاح وابن إدريس ونقله ابن إدريس عن المفيد في كتاب الأعلام وهو اختيار يونس بن عبد الرحمن وهو من أعظم شيوخ الإمامية (والثالث) قول الفضل بن شاذان وبعض الأصحاب واختاره المصنف وهو الأصح عندي (لنا) إنه من الأنساب الحاصلة عن نكاح فاسد عندنا وهو صحيح عندهم وقد أقرهم النبي صلى الله عليه وآله على دينهم فلا أقل من أن يكون شبهة وأما السبب الفاسد فلا يحكم به في شريعة الاسلام فلا يوجب إرثا.
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»
الفهرست