وللأخت مئة وستة وعشرون وللموصى له معهم ثمانية وعشرون، وللأخ من الأم مئة وستة وعشرون، ثم لكل واحدة من بنات هذا الأخ وهو الموروث الثالث وزوجته نصف سبع المستثنى تسعة أسهم يبقى أربعة وخمسون يقسم على تسعة للورثة والموصى له، فلكل بنت وللزوجة ستة وللموصى له معهم ستة فله مثل إحديهن إلا نصف سبع المال ونصف سبع المال تسعة أسهم.
الفصل الثامن في معرفة سهام الورثة من التركة وفيه طرق (الأول) انسب سهام كل وارث من الفريضة وخذ له من التركة بتلك النسبة فما كان فهو نصيبه كزوج وأبوين الفريضة من ستة للزوج ثلاثة وهي نصف التركة فيأخذ من التركة نصفها وللأم سهمان هي الثلث فلها ثلث التركة وللأب سهم هو سدس فله سدس التركة.
(الثاني) أن تقسم التركة على الفريضة فما خرج بالقسمة ضربته في سهام كل واحد فما بلغ فهو نصيبه كما لو كانت التركة أربعة وعشرين والفريضة ستة كما تقدم، فإذا قسمت التركة على ستة خرج أربعة لكل سهم تضرب الخارج وهو أربعة في سهام كل وارث فما بلغ فهو نصيبه، فإذا ضربت أربعة في ثلاثة نصيب الزوج بلغ اثني عشر دينارا فهو نصيبه وتضرب أربعة في واحد نصيب الأب يكون أربعة وفي اثنين نصيب الأم تصير ثمانية.
(الثالث) التركة إن كانت صحاحا فاضرب ما حصل لكل وارث من الفريضة في التركة فما حصل فاقسمه على العدد الذي صحت منه الفريضة فما خرج فهو نصيب الوارث كزوجة وأبوين والتركة عشرون، والفريضة اثنا عشر للزوجة ثلاثة تضربها في عشرين تبلغ ستين تقسمها على اثني عشر تخرج خمسة فللزوجة خمسة دنانير، وللأم أربعة تضربها في عشرين تبلغ ثمانين تقسمها على اثني عشر تخرج ستة وثلثان فيكون للأم ستة دنانير وثلثا دينار، وللأب خمسة تضربها في عشرين تصير مئة تقسماه على اثني عشر يخرج ثمانية وثلث فيكون للأب ثمانية دنانير وثلث دينار (وإن) كان في التركة كسر فابسط التركة من جنسه بأن تضرب مخرج الكسر في التركة ثم تضيف الكسر إلى المرتفع وتعمل ما عملت في الصحاح فما اجتمع للوارث قسمته على ذلك المخرج، فلو كانت التركة عشرين دينارا ونصفا