المطلب الخامس في اعتبار المماثلة قد بينا أنه لا يجوز استيفاء القصاص إلا بالسيف وضرب العنق وإن كان الجاني فعل بالمقتول أنواع التعذيب وإذا كان الجاني قد جز الرقبة وأبان الرأس فعل به ذلك فإن لم يكن أبانه فالأقرب أنه ليس للولي إبانته لحرمة الآدمي بعد موته، ولو ضرب رقبته بالسيف فأبانه لم يعزر (لأنه) لا اختيار له في قدر ما يقطعه السيف وليس له العدول إلى الذبح بالسكين، و لو استوفى القتل بسيف مسموم بمثله جاز وإذا كان قد جز الرقبة بضربة لم يكلف الولي الوحدة (لأنه) ربما يتعذر عليه بل يمكن من الضرب إلى أن يحصل غرضه ولو بادر فقطع طرفا من أطرافه لم يلزمه قصاص ولا دية، ولو اقتص من قاطع اليد ثم مات المجني عليه بالسراية ثم الجاني وقع القصاص بالسراية موقعه وكذا لو قطع يده ثم قتله فقطع الولي يد الجاني ثم سرت إلى نفسه (ويحتمل) مطالبة الورثة بالدية (لأن) قطع اليد قصاص فلا يضمن وقد فات محل العمد، ولو سرى القطع إلى الجاني أولا ثم سرى قطع المجني عليه لم يقع سراية الجاني قصاصا لأنها وقعت هدرا ولو عفى المقطوع فقتله القاطع اقتص الولي في النفس بعد رد دية اليد على إشكال
____________________
قال قدس الله سره: إذا كان الجاني (إلى قوله) بعد موته.
أقول: ويحتمل جوازها لأنه لا يؤاخذ عليه في الحياة فعند الممات أولى لأن الجاني لا حرمة له بالنسبة إلى ولي الدم والأقوى الأول إن مات قبل الإبانة وإن لم يمت حتى أبان الرأس لا يكون مأثوما ولا ضامنا.
قال قدس الله سره: ولو عفى المقطوع (إلى قوله) على إشكال.
أقول: ينشأ (من) سقوط حق القصاص في اليد بالعفو ولا يجوز قتل الكامل بالناقص (ومن) أن قصاص الطرف يدخل في قصاص النفس وهذا الأخير هو مذهب الشيخ في المبسوط وهو الأقوى عندي.
أقول: ويحتمل جوازها لأنه لا يؤاخذ عليه في الحياة فعند الممات أولى لأن الجاني لا حرمة له بالنسبة إلى ولي الدم والأقوى الأول إن مات قبل الإبانة وإن لم يمت حتى أبان الرأس لا يكون مأثوما ولا ضامنا.
قال قدس الله سره: ولو عفى المقطوع (إلى قوله) على إشكال.
أقول: ينشأ (من) سقوط حق القصاص في اليد بالعفو ولا يجوز قتل الكامل بالناقص (ومن) أن قصاص الطرف يدخل في قصاص النفس وهذا الأخير هو مذهب الشيخ في المبسوط وهو الأقوى عندي.