____________________
إنما يكون بعد سقوط تحتم التكليف بالمقدمة والشروع فيها كإتمامها وإلا لزم وجوب الجمع من الشارع بين الكفارتين ولو ببعض إحديهما وليس كذلك هنا (لأن) الشروع في خصلة قلت كميتها لمانع لا ينافي إتمامها بعد زوال المانع لوجود المقتضي وانتفاء المانع، و الأقوى عندي أن حال الشروع معين لماهية الواجب لا لكميته.
قال قدس الله سره: ويجب التتابع (إلى قوله) في أجزائه.
أقول: إذا وجب على الحر في كفارة كالظهار صوم شهرين متتابعين وجب تتابع الشهر الأول ويحرم الإفطار في أثنائه فإن أفطر أثم لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم (1) ووجب عليه الاستيناف (لأنه) لم يحصل الكفارة التي نص عليها الشارع ويجب عليه أن يتابع صومه باليوم الأول من الثاني فلو أفطره أثم واستأنف الشهر الأول كله وهذه أحكام أجمع عليها الأصحاب (بقي حكم) وهو أنه لو فرق ما بعد اليوم الأول من الشهر الثاني يجزي إجماعا (وهل) يأثم (قيل) نعم وهو اختيار أبي الصلاح وابن إدريس والظاهر من كلام السيد والمفيد (وقال) ابن الجنيد لا يأثم ويكون مباحا وهو الظاهر من كلام الشيخ في المبسوط وابن أبي عقيل وكلام الشيخ في النهاية يعطي وجوب التتابع في الشهرين وأن متابعة الشهر الثاني بيوم الأول إنما يكون مع العجز واختار المصنف في المختلف مذهب ابن الجنيد (واحتج) عليه بأصل البراءة وبان التتابع إما أن يحصل به أو لا والثاني محال لاستلزامه عدم الاجزاء لأنه غير المأمور به ووجوب الاستيناف والأول المطلوب (ولما) رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام أنه قال والتتابع أن يصوم
قال قدس الله سره: ويجب التتابع (إلى قوله) في أجزائه.
أقول: إذا وجب على الحر في كفارة كالظهار صوم شهرين متتابعين وجب تتابع الشهر الأول ويحرم الإفطار في أثنائه فإن أفطر أثم لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم (1) ووجب عليه الاستيناف (لأنه) لم يحصل الكفارة التي نص عليها الشارع ويجب عليه أن يتابع صومه باليوم الأول من الثاني فلو أفطره أثم واستأنف الشهر الأول كله وهذه أحكام أجمع عليها الأصحاب (بقي حكم) وهو أنه لو فرق ما بعد اليوم الأول من الشهر الثاني يجزي إجماعا (وهل) يأثم (قيل) نعم وهو اختيار أبي الصلاح وابن إدريس والظاهر من كلام السيد والمفيد (وقال) ابن الجنيد لا يأثم ويكون مباحا وهو الظاهر من كلام الشيخ في المبسوط وابن أبي عقيل وكلام الشيخ في النهاية يعطي وجوب التتابع في الشهرين وأن متابعة الشهر الثاني بيوم الأول إنما يكون مع العجز واختار المصنف في المختلف مذهب ابن الجنيد (واحتج) عليه بأصل البراءة وبان التتابع إما أن يحصل به أو لا والثاني محال لاستلزامه عدم الاجزاء لأنه غير المأمور به ووجوب الاستيناف والأول المطلوب (ولما) رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام أنه قال والتتابع أن يصوم