المقصد الثالث في دية المنافع وفيه مطالب الأول في العقل الدية كاملة إن ذهب بالضرب أو بغيره مما ليس بجرح كما لو ضربه على رأسه حتى
____________________
أقول: ينشأ (من) أن التحريم إنما كان بسبب الإفضاء وعدم صلاحها للوطي وقد زال السبب فيزول التحريم لأنه مسبب وبقاء المسبب مع زوال السبب باطل ومن حكم الشارع بالتحريم المؤبد بمجرد الإفضاء وقد حصل ثم نص على دوام التحريم بمجرد الإفضاء (ولا نسلم) أن السبب قد زال لأن السبب هو حدوث الإفضاء وإنما زال بقائه ولم يثبت أنه سبب.
قال قدس الله سره: وهل تسقط الدية إلى الحكومة إشكال.
أقول: ينشأ (من) كون وجوب الدية قد ثبتت بسبب الإفضاء وقد حصل (ومن) زوال أثره فلا يكون مساويا لدية الجناية التي يدوم أثرها ولما لم يعلم نسبة ذلك البعض إلى الكل تعينت الحكومة.
قال قدس الله سره: ولو اقتض بكرا (إلى قوله) أيضا.
أقول: حكي الشيخ في التهذيب من كتاب ظريف بن ناصح وقضى (يعني) أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اقتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها فجعل لها ثلث نصف الدية مئة وستة وستون دينارا وثلثي دينار وقضى أن عليه صداق مثل نساء قومها (1) ثم قال وفي رواية هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السلام الدية كاملة (2) وهي المشار إليها بقول المصنف وفي رواية الكل قال وهو أولى (ووجهه) أنه فوت منفعة واحدة في البدن وهو استمساك البول.
قال قدس الله سره: وهل تسقط الدية إلى الحكومة إشكال.
أقول: ينشأ (من) كون وجوب الدية قد ثبتت بسبب الإفضاء وقد حصل (ومن) زوال أثره فلا يكون مساويا لدية الجناية التي يدوم أثرها ولما لم يعلم نسبة ذلك البعض إلى الكل تعينت الحكومة.
قال قدس الله سره: ولو اقتض بكرا (إلى قوله) أيضا.
أقول: حكي الشيخ في التهذيب من كتاب ظريف بن ناصح وقضى (يعني) أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اقتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها فجعل لها ثلث نصف الدية مئة وستة وستون دينارا وثلثي دينار وقضى أن عليه صداق مثل نساء قومها (1) ثم قال وفي رواية هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السلام الدية كاملة (2) وهي المشار إليها بقول المصنف وفي رواية الكل قال وهو أولى (ووجهه) أنه فوت منفعة واحدة في البدن وهو استمساك البول.