إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٤ - الصفحة ٩
الفصل الثاني في الحالف ويشترط فيه البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، والنية. فلو حلف الصغير أو المجنون أو المكره أو السكران أو الغضبان إذا لم يملك نفسه لم تنعقد ولو حلف من غير نية لم تنعقد سواء كان بصريح أو كناية وهي يمين اللغو وتنعقد بالقصد.
ولا تنعقد يمين ولد مع والده إلا بإذنه ولا المرأة مع زوجها إلا بإذنه ولا المملوك
____________________
لأن النص جاء في اليمين لقوله عليه السلام والله لأغزون قريشا إن شاء الله (1) وقال صلى الله عليه وآله من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث (2) وأما في غيرها فلم يرد عليه نص (الثانية) هل يدخل الاستثناء في الإقرار للشيخ قولان (أحدهما) نعم يدخل وهو قوله في المبسوط والخلاف في كتاب الطلاق (لأن) الأصل عدم لزوم المقر به (والثاني) لا يدخل قاله في الخلاف أيضا في كتاب الأيمان، وقال ابن إدريس الصحيح الذي لا خلاف فيه بين أصحابنا ما قاله في الخلاف في كتاب الأيمان فنقل ابن إدريس الاجماع عليه والإجماع المنقول بخبر الواحد حجة واختار المصنف في المختلف قوله في المبسوط (لأنه) على وفق اللغة والإقرار اللازم هو المنجز ولم يحصل، والأقوى عندي اختيار ابن إدريس لأنه يخلص عما لزم بالإقرار وليس له ذلك (واعلم) أن المراد بدخول المشية في الإقرار أنه إذا عقبه بالمشية لم يحكم بالإقرار كما إذا عقب اليمين بالمشية أوقفها ولم يحصل بمخالفتها حنث ولا بفعل مقتضاها بر ومعنى عدم الاستثناء بالمشية الحكم بالإقرار وعدم الالتفات إلى القيد (لأنه) إنكار بعد الإقرار فلا يسمع لقوله عليه السلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. (3) الفصل الثاني في الحالف قال قدس الله سره: ولا تنعقد يمين (إلى قوله) مع بقاء الوقت.

(1) سنن أبي داود (ج 3) باب الاستثناء في اليمين - لكن لفظ الحديث هكذا - والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا - ثم قال إن شاء الله.
(2) سنن أبي داود (ج 3) باب الاستثناء في اليمين ولفظ الحديث هكذا من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى.
(3) المستدرك باب 3 خبر 3 من أبواب بيع الحيوان.
(٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... » »»
الفهرست