البحث الرابع في أحكام القسامة ويثبت بها القصاص في العمد والدية على القاتل في عمد الخطأ وعلى العاقلة
____________________
قال قدس الله سره: والأقرب المنع من قسامة الكافر على المسلم.
أقول: قال الشيخ في المبسوط إذا كان المقتول مسلما والمدعى عليه مشركا أقسم ولي المسلم على ذلك واستحق بلا خلاف فيه لأن قضية الأنصار كانت مع اليهود وإن كان بالضد بأن كان المقتول مشركا والمدعى عليه القتل مسلما قال قوم مثل ذلك يقسم وليه و يثبت القتل على المسلم وقال قوم لا قسامة لمشرك على مسلم والأول أقوى عندنا (لعموم) الأخبار غير أنه لا يثبت به القود وإنما يثبت به المال والأقرب عندي وعند والدي وجدي أنه لا قسامة (لأن) استحقاق القسامة سبيل ولا شئ من السبيل بثابت للكافر على المسلم (أما الأولى) فظاهرة (وأما الثانية) فلقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
قال قدس الله سره: ولو ارتد الولي (إلى قوله) عن الولاية.
أقول: هذا قول الشيخ في المبسوط إلا قوله (وكما يصح يمين الذمي في حقه على المسلم فكذا هنا) والمصنف قدس الله سره اعترضه بأنه إنما يحلف الولي والولاية بثبوت الإرث والارتداد مانع من الإرث فيمنع من الولاية فلا يحلف وهو اعتراض واقع والأظهر عندي أنه لا اعتبار بيمين المرتد (فعلى هذا) إن شرطنا التوالي استأنف الولي بعد الاسلام وإلا أتم، والأصح عندي الاستيناف لقوله تعالى لأن أشركت ليحبطن عملك
أقول: قال الشيخ في المبسوط إذا كان المقتول مسلما والمدعى عليه مشركا أقسم ولي المسلم على ذلك واستحق بلا خلاف فيه لأن قضية الأنصار كانت مع اليهود وإن كان بالضد بأن كان المقتول مشركا والمدعى عليه القتل مسلما قال قوم مثل ذلك يقسم وليه و يثبت القتل على المسلم وقال قوم لا قسامة لمشرك على مسلم والأول أقوى عندنا (لعموم) الأخبار غير أنه لا يثبت به القود وإنما يثبت به المال والأقرب عندي وعند والدي وجدي أنه لا قسامة (لأن) استحقاق القسامة سبيل ولا شئ من السبيل بثابت للكافر على المسلم (أما الأولى) فظاهرة (وأما الثانية) فلقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
قال قدس الله سره: ولو ارتد الولي (إلى قوله) عن الولاية.
أقول: هذا قول الشيخ في المبسوط إلا قوله (وكما يصح يمين الذمي في حقه على المسلم فكذا هنا) والمصنف قدس الله سره اعترضه بأنه إنما يحلف الولي والولاية بثبوت الإرث والارتداد مانع من الإرث فيمنع من الولاية فلا يحلف وهو اعتراض واقع والأظهر عندي أنه لا اعتبار بيمين المرتد (فعلى هذا) إن شرطنا التوالي استأنف الولي بعد الاسلام وإلا أتم، والأصح عندي الاستيناف لقوله تعالى لأن أشركت ليحبطن عملك