____________________
لعموم النهي عن بيع الخادم الواحد وهو الأصح عندي.
قال قدس الله سره: ولو وجد الرقبة (إلى قوله) لحرمة المال.
أقول: وجه وجوب الشراء أنه قادر على العتق في الكفارة المرتبة فلا ضرر فيجب (ووجه عدمه) ما ذكره المصنف والأقوى عندي الأول.
قال قدس الله سره: ولو أعتق العبد (إلى قوله) وجوب العتق.
أقول: وجه القرب أنه حال الأداء قادر فيجب العتق (لأن) الاعتبار باليسار وقت الأداء لا وقت الوجوب (ومن) أن العتق لم يكن من خصال كفارته (لأن) كفارة العبد لا يكون بعتق وفرق بينه وبين الحر العاجز أن (لأن خ ل) العجز مانع الحكم والرقية مانعة السبب فلا يجب وهذا عندي أقرب (لأن) الفعل سبب لوجوب التكفير بالخصال وهذا السبب لا يصلح لإيجاب العتق.
قال قدس الله سره: وإذا تحقق العجز (إلى قوله) على إشكال.
أقول: يريد أنه لو أعتق العبد بعد التلبس بالصوم (هل) يكون كالحر فيجب عليه إتمام شهرين متتابعين (أو لا يجب عليه) إلا شهر واحد فيه إشكال منشأه (من) ثبوت حريته قبل برائته من الكفارة فإجزاء الشهر زال بزوال سببه (ومن) أصالة براءة الذمة مما زاد (ولأن) عند الشروع كان عبدا والاعتبار بحال الشروع كما لو أيسر بعد الشروع في الصوم بالعتق فإنه لا يجب عليه العتق (وفيه نظر) لأن الشروع في خصلة متأخرة في المرتبة مع جوازه شرعا
قال قدس الله سره: ولو وجد الرقبة (إلى قوله) لحرمة المال.
أقول: وجه وجوب الشراء أنه قادر على العتق في الكفارة المرتبة فلا ضرر فيجب (ووجه عدمه) ما ذكره المصنف والأقوى عندي الأول.
قال قدس الله سره: ولو أعتق العبد (إلى قوله) وجوب العتق.
أقول: وجه القرب أنه حال الأداء قادر فيجب العتق (لأن) الاعتبار باليسار وقت الأداء لا وقت الوجوب (ومن) أن العتق لم يكن من خصال كفارته (لأن) كفارة العبد لا يكون بعتق وفرق بينه وبين الحر العاجز أن (لأن خ ل) العجز مانع الحكم والرقية مانعة السبب فلا يجب وهذا عندي أقرب (لأن) الفعل سبب لوجوب التكفير بالخصال وهذا السبب لا يصلح لإيجاب العتق.
قال قدس الله سره: وإذا تحقق العجز (إلى قوله) على إشكال.
أقول: يريد أنه لو أعتق العبد بعد التلبس بالصوم (هل) يكون كالحر فيجب عليه إتمام شهرين متتابعين (أو لا يجب عليه) إلا شهر واحد فيه إشكال منشأه (من) ثبوت حريته قبل برائته من الكفارة فإجزاء الشهر زال بزوال سببه (ومن) أصالة براءة الذمة مما زاد (ولأن) عند الشروع كان عبدا والاعتبار بحال الشروع كما لو أيسر بعد الشروع في الصوم بالعتق فإنه لا يجب عليه العتق (وفيه نظر) لأن الشروع في خصلة متأخرة في المرتبة مع جوازه شرعا