المقصد الرابع في الذباحة وفيه فصلان (الأول) في الأركان وفيه أربعة مطالب (الأول) الذابح، ويشترط فيه الاسلام أو حكمه، والتسمية فلو ذبح الكافر لم يحل وإن كان ذميا وكان ميتة ولا يحل لو ذبحه الناصب وهو المعلن بالعداوة لأهل البيت عليهم السلام كالخوارج وإن أظهر الاسلام ولا الغلاة، ولا يشترط الإيمان إلا في قول بعيد فيحل
____________________
له فإذا عاد الأول بعد أن جرحه الثاني وأثبته جرحه آخر كان مضمونا عليه فإذا سرت الجراحات الثلاث وقتله بها كلها فما الذي يجب على الأول للثاني؟ ذكر فيه احتمالات ثلاثة (ألف) إنه يضمن قيمته مجروحا بجرحين (أحدهما) الأول الصادر منه في حال الإباحة (وثانيهما) الصادر من الثاني المملك له لأن جرحه الأخير هو المضمون المنهي عنه فيضمن الكل معيبا بالأولين وهذا ضعيف جدا (ب) إنه يضمن ثلث القيمة لأنه مات بثلاثة أسباب (أحدها) الجرح الأول الذي صادف محلا مباحا (والثاني) من مالكه وليس بمضمون وجرحه الأخير وهو مضمون فعليه ثلث القيمة (ج) ربع القيمة لأنه تلف بسبب الملك وبسبب الجاني والأول غير مضمون فيسقط النصف والثاني بعضه مباح لا يؤثر في الضمان فيسقط نصف فعله وهو الربع فيبقى عليه الربع وهذا الوجه مبني على أن الأرش عند تعدد الجاني يوزع على عدد الرؤس ثم ما يخص الواحد يوزع على حالة الضمان والإهدار.
المقصد الرابع في الذباحة قال قدس الله سره: ولا يشترط الإيمان إلا في قول بعيد.
المقصد الرابع في الذباحة قال قدس الله سره: ولا يشترط الإيمان إلا في قول بعيد.