وإذا اختلف الشاهدان سقط القطع مثل أن يشهد أحدهما أنه سرق ثوبا وقال الآخر سرق كتابا أو يشهد أحدهما أنه سرق يوم الخميس والآخر الجمعة أو إنه سرق من هذا البيت والآخر من بيت آخر أو أن يشهد أحدهما أنه سرق ثوبا أبيض والآخر أسود ولو قامت البينة بالسرقة فأنكر لم يلتفت إلى إنكاره فإن ادعى الملك السابق أحلف المالك وسقط القطع ولو نكل أحلف الآخر وقضى عليه.
المقصد السابع في حد المحارب وفيه مطالب (الأول) المحارب كل من أظهر السلاح وجرده لإخافة الناس في بر أو بحر ليلا كان أو نهارا في مصر أو غيره ولا يشترط الذكورة ولا العدد بل الشوكة فلو غالبت المرأة الواحدة بفضل قوة فهي قاطعة طريق ولا يشترط كونه من أهل الريبة على إشكال ومن لا شوكة مختلس.
____________________
على السبق الشهادات عند الحاكم سواء كانت متقدمة أو متأخرة (احتج الشيخ) بما رواه بكير بن أعين، عن الباقر عليه السلام: في رجل سرق فلم يقدر عليه ثم سرق مرة أخرى فأخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والسرقة الأخيرة فقال يقطع يده بالسرقة الأولى ولا يقطع رجله بالسرقة الأخيرة فقلت لم ذلك فقال (لأن) الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن تقطع بالسرقة الأولى ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتى يقطع يده ثم شهدوا بالسرقة الأخيرة قطعت رجله (1) اليسرى أجاب والدي عنه في المختلف بأن في الطريق سهل بن زياد وفيه ضعف فيبقى المستند أصالة البراءة والأقوى عندي عدم القطع ثانيا.
المقصد السابع في حد المحارب وفيه مطالب (الأول) المحارب قال قدس الله سره: ولا يشترط كونه من أهل الريبة على إشكال.
المقصد السابع في حد المحارب وفيه مطالب (الأول) المحارب قال قدس الله سره: ولا يشترط كونه من أهل الريبة على إشكال.