المطلب الرابع في زمان الاستيفاء إذا وجب القصاص في النفس على رجل أو امرأة لا حبل لها فللولي الاستيفاء في الحال ولا يراعي صفة الزمان في حر أو برد ويستحب إحضار جماعة كثيرة ليقع الزجر والحبلى يؤخر استيفاء القصاص منها إلى أن تضع ولو تجدد حملها بعد الجناية ولا يجوز قتلها بعد الوضع إلا أن يشرب الولد اللباء (لأن) الولد لا يعيش بدونه ثم إن وجد مرضع قتلت وإلا انتظرت مدة الرضاع.
ولو ادعت الحبل ثبت بشهادة أربع من القوابل ولو لم يوجد شهود فالأولى الاحتياط بالصبر إلى أن يعلم حالها، ولو طلب الولي المال لم يجب إجابته ولو قتلت وظهر الحمل فالدية على القاتل، ولو لم يعلم المباشر وعلم الحاكم وأذن ضمن الحاكم خاصة وكذا لا يقتص منها في الطرف حذرا من موتها أو سقوط الحمل بألمها وكذا بعد الوضع إلى أن يوجد المرضع أو يستغني الولد والملتجئ إلى الحرم لا يقتص منه فيه بل يضيق عليه في المطعم والمشرب إلى أن يخرج ثم يستوفى منه ولو جنى في الحرم اقتص منه فيه والإحرام لا يقتضي التأخير، ولو التجئ إلى بعض المساجد غير المسجد الحرام أخرج منه وأقيم
____________________
قال قدس الله سره: ولو ادعت الحبل (إلى قوله) حالها.
أقول: إذا قتلت المرأة مكافيا لها عمدا ظلما فوجب القصاص فادعت كونها حاملا فإن أقامت أربعا من القوابل يشهدون بالحبل ثبت الحبل ووجب تأخيرها في القصاص إلى أن تضع وإن لم يكن لها شهود فالأقرب وجوب التأخير إلى أن يتحقق حالها أما يعلم خلوها من الحمل أو بوضعها لأنه أحوط لأنه يمكن صدقها فيلزم من قتلها إتلاف نفس عمدا ظلما وهو لا يجوز فلا يمكنه الحاكم من ذلك ويحتمل ضعيفا قتلها في الحال لوجود السبب وعدم العلم بالمانع والأصل عدمه والأصح الأول لأن الدماء مبنية على الاحتياط التام
أقول: إذا قتلت المرأة مكافيا لها عمدا ظلما فوجب القصاص فادعت كونها حاملا فإن أقامت أربعا من القوابل يشهدون بالحبل ثبت الحبل ووجب تأخيرها في القصاص إلى أن تضع وإن لم يكن لها شهود فالأقرب وجوب التأخير إلى أن يتحقق حالها أما يعلم خلوها من الحمل أو بوضعها لأنه أحوط لأنه يمكن صدقها فيلزم من قتلها إتلاف نفس عمدا ظلما وهو لا يجوز فلا يمكنه الحاكم من ذلك ويحتمل ضعيفا قتلها في الحال لوجود السبب وعدم العلم بالمانع والأصل عدمه والأصح الأول لأن الدماء مبنية على الاحتياط التام