الفصل الثاني في اللواحق يكره سلخ الذبيحة قبل بردها أو قطع شئ من أعضائها وإبانة الرأس على رأي،
____________________
بل ينبغي أن يبتدأ من فوق إلى أن يقطع الحلقوم وتبعه ابن البراج وقال ابن إدريس وهو مكروه وحمل قول الشيخ (لا يجوز) على الكراهة واستدل بالأصل، وعول الشيخ على رواية حمران بن أعين عن الصادق عليه السلام قال لا يقلب السكين ليدخلها تحت الحلقوم ويقطعه إلى ما فوق (1) قال والدي في المختلف قول ابن إدريس قوي لأن في الطريق أبا هاشم الجعفري ولا أعرف حاله والأصح عندي قول ابن إدريس للأصل.
قال قدس الله سره: وأن يذبح وحيوان آخر ينظر عليه على رأي.
أقول: اختيار المصنف وهو الكراهة هو اختيار ابن إدريس للأصل وحكم الشيخ في النهاية وفسره بالصبر فإنه قال ولا يجوز ذبح شئ من الحيوان صبرا وهو أن يذبح شيئا وينظر إليه حيوان آخر (واحتج) بما رواه غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام قال إن أمير المؤمنين عليه السلام كان لا يذبح الشاة عند الشاة ولا الجزور عند الجزور وهو ينظر إليه (2) وأجاب المصنف في المختلف بقصور دلالة الخبر على التحريم وبضعف السند والأقوى عندي اختيار المصنف.
الفصل الثاني في اللواحق قال قدس الله سره: ويكره سلخ الذبيحة (إلى قوله) على رأي.
أقول: هنا مسائل (ألف) سلخ الذبيحة قبل بردها قال الشيخ في النهاية لا يجوز إلا بعد بردها فإن سلخت قبل أن تبرد أو سلخ شيئا منها لم يحل أكله وتبعه ابن البراج وابن حمزة ومنعهما ابن إدريس للأصل واحتج الشيخ بما رواه عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى رفعه قال قال أبو الحسن الرضا عليه السلام الشاة إذا ذبحت وسلخت أو سلخ
قال قدس الله سره: وأن يذبح وحيوان آخر ينظر عليه على رأي.
أقول: اختيار المصنف وهو الكراهة هو اختيار ابن إدريس للأصل وحكم الشيخ في النهاية وفسره بالصبر فإنه قال ولا يجوز ذبح شئ من الحيوان صبرا وهو أن يذبح شيئا وينظر إليه حيوان آخر (واحتج) بما رواه غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام قال إن أمير المؤمنين عليه السلام كان لا يذبح الشاة عند الشاة ولا الجزور عند الجزور وهو ينظر إليه (2) وأجاب المصنف في المختلف بقصور دلالة الخبر على التحريم وبضعف السند والأقوى عندي اختيار المصنف.
الفصل الثاني في اللواحق قال قدس الله سره: ويكره سلخ الذبيحة (إلى قوله) على رأي.
أقول: هنا مسائل (ألف) سلخ الذبيحة قبل بردها قال الشيخ في النهاية لا يجوز إلا بعد بردها فإن سلخت قبل أن تبرد أو سلخ شيئا منها لم يحل أكله وتبعه ابن البراج وابن حمزة ومنعهما ابن إدريس للأصل واحتج الشيخ بما رواه عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى رفعه قال قال أبو الحسن الرضا عليه السلام الشاة إذا ذبحت وسلخت أو سلخ