إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٤ - الصفحة ٤٤٨
المطلب الخامس الطواري ولا يؤثر في شهادة الفرع موت شاهد الأصل ولا غيبته ولا مرضه، ولو طرء عليه الفسق أو العداوة أو الردة لم يقبل شهادة الفرع ولو طرء الجنون أو الإغماء أو العمي لم يؤثر ولو كذب، الأصل الفرع (قيل) يعمل بشهادة أعدلهما فإن تساويا أطرح الفرع وهو محمول على قول الأصل لا علم أما لو جزم بكذب شاهد الفرع فإنها تطرح، ولو شهد الفرعان فحكم الحاكم ثم حضر شاهد الأصل لم يقدح في الحكم واقفا أو خالفا وإن كان قبله سقط اعتبار الفرع وبقي الحكم بشاهد الأصل.
____________________
ولا نكاح ولا حدود إلا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر فيه (1) فإنه يتناول الشهادة بالأصالة والفرعية والأقوى عندي اختيار والدي في هذا الكتاب وهو أنه لا مدخل لشهادة النساء على الشهادة مطلقا.
قال قدس الله سره: ولو كذب الأصل (إلى قوله) تطرح.
أقول: قوله (قيل) الإشارة إلى قول الشيخ في النهاية وعلي بن بابويه وابنه في المقنع وابن البراج، وقال في المبسوط إن سمع الحاكم من الفرع والأصل مريض أو غائب ثم قدم الغائب أو برئ المريض (فإن) كان بعد حكم الحاكم لم يقدح ذلك في حكمه لأن حكمه قد نفذ قبل حضور الأصل (وإن) كان قبله لم يحكم بشهادة الفرع لأنه إنما حكم بالفرع لتعذر الأصل وقال ابن الجنيد إذا شهد عليه شاهدان لم يلتفت إلى جحوده وإن شهد عليه واحد لم تقبل شهادة الفرع وقال ابن حمزة إن لم يحكم بشهادة الفرع سمع من الأصل ولم يلتفت إلى الفرع وإن كان الحاكم قد حكم بشهادة الفرع ثم بعد الحكم كذبه الأصل فإن تساويا في العدالة نقض الحكم وإن تفاوتا أخذ بقول أعدلهما فإن لم يحكم سمع من الأصل وحكم به وقال ابن إدريس تبطل شهادة الفرع وقال والدي في المختلف إن كان تكذيب الأصل بعد حكم الحاكم نفذ الحكم ولم يلتفت إلى التكذيب ولا غرم هنا وإن كان قبل الحكم بطلت شهادة الفرع.
(احتج الشيخ) على قوله في النهاية بما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال لم أشهده قال فقال يجوز شهادة

(1) ئل ب 24 خبر 41 من كتاب الشهادات.
(٤٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 ... » »»
الفهرست