____________________
الركن الثالث الفعل (وهو الإخراج من الحرز سرا وفيه مطالب (الأول الحرز) قال قدس الله سره: وهو ما يعد (إلى قوله) إلا بإذنه أقوال: الحرز شرط في القطع لقوله عليه السلام لا قطع إلا من حرز وقال عليه الصلاة والسلام لا قطع في تمر معلق ولا في حريسة خيل فإذا آواه المراح أو الحرس فالقطع فيما بلغ ثمن المجن (إذا عرفت ذلك فنقول) هنا مسألتان (ألف) تفسير الحرز ولا حقيقة شرعية له فالمحكوم فيه العرف وعمدة الحرز اللحاظ فإن دام كفى في الحرز كمال في صحراء وهو يلاحظ برقيب دائم الملاحظ وأما غير دائم بل هو منقطع ويتوقع دائما بكونه في بلد يلاحظ أحواله بحيث تنبه حيلة السارق بالفتح والنقب الملاحظين فيعتبر حينئذ حضانة الموضع المحرز فيه ووثاقته بقفل أو غلق محكم أو دفن في داخله بما يعد عرفا حرزا لذلك المال وأن ينضم إلى الحضانة المذكورة الملاحظة المعتادة وإن لم يدم بل يحصل بأدنى تنبه وهو متوقع دائما وهذا اختيار الشيخ رحمه الله في المبسوط ونقل فيه عن بعض أصحابنا أنه قال الحرز كل موضع ليس لغير المالك أو المتصرف فيه دخوله إلا بإذنه وقال في النهاية كل موضع لم يكن لغير المتصرف الدخول إليه إلا بإذنه أو يكون مقفلا عليه أو مدفونا وقال ابن إدريس المراعاة بالعين ليست حرزا والذي يقتضيه المذهب أن الحرز كلما كان مقفلا أو مغلقا أو مدفونا والحق ما ذكرناه أولا (ب) هل يختلف الحرز باختلاف المال قال الشيخ في المبسوط نعم قال فحرز الخضروات في دكاكين من وراء شريجة يغلق أو يقفل عليها وحرز الذهب والفضة والجوهر والثياب في الأماكن الحريزة وتحت الإغلاق الوثيقة وكذلك الدكاكين والخانات ثم قال وقال قوم إذا كان الموضع حرزا