____________________
لأدى إلى ضياع مال للطفل (ومن) عدم ثبوت حق له والكفالة متأخرة عن ثبوت الحق (واعلم) أنه قد تقدم فيما سبق أنه إذا قامت البينة ولم يثبت عدالتها وبقي الحكم موقوفا على التزكية هل يحبس الغريم أو يطالب بكفيل خلاف تقدم (فإن قلنا) لا يحبس ولم يطالب بكفيل ثم لم يطالب هنا قطعا وإلا فإن قلنا أن سبب الحكم يتم بالشاهد واليمين شرط فيه طولب هنا على الأقوى وإلا لم يطالب.
قال قدس الله سره: وهل للمولى عليه (إلى قوله) إن كمل وحلف.
أقول: إذا كمل المولى عليه بأن بلغ الطفل أو أفاق المجنون (فهل له) مشاركة الحالف فيما قبضه من المدعى به الأقرب ذلك إن حلف وإن لم يحلف لم يشارك أما المشاركة مع الحلف لأن كل واحد منهما حلف مع الشاهد فثبت بيمينهما كون المدعي به تركة لأبيهما وهو مشترك بينهما على سبيل الإشاعة وكل مشترك بين اثنين كذلك فما حصل لهما وما توى منهما وأما عدم المشاركة فلأن غير الحالف لم يثبت له شئ وإلا لاستحق بيمين غيره وهو محال فإن نكل بطل حقه وإلا بقي موقوفا.
قال قدس الله سره: لو ادعى الوقف عليه (إلى قوله) الأول.
أقول: (وجه الأول) أن الوقف ثبت بيمين الأول لأنه المستحق الذي صح به الوقف ومن بعده تابع له فصار كالمشتري إذا ثبت الشراء بيمينه فإن وارثه لا يحتاج إلى يمين أخرى (ووجه الثاني) أن حق الثاني ينتقل إليه من الواقف لا من البطن الأول
قال قدس الله سره: وهل للمولى عليه (إلى قوله) إن كمل وحلف.
أقول: إذا كمل المولى عليه بأن بلغ الطفل أو أفاق المجنون (فهل له) مشاركة الحالف فيما قبضه من المدعى به الأقرب ذلك إن حلف وإن لم يحلف لم يشارك أما المشاركة مع الحلف لأن كل واحد منهما حلف مع الشاهد فثبت بيمينهما كون المدعي به تركة لأبيهما وهو مشترك بينهما على سبيل الإشاعة وكل مشترك بين اثنين كذلك فما حصل لهما وما توى منهما وأما عدم المشاركة فلأن غير الحالف لم يثبت له شئ وإلا لاستحق بيمين غيره وهو محال فإن نكل بطل حقه وإلا بقي موقوفا.
قال قدس الله سره: لو ادعى الوقف عليه (إلى قوله) الأول.
أقول: (وجه الأول) أن الوقف ثبت بيمين الأول لأنه المستحق الذي صح به الوقف ومن بعده تابع له فصار كالمشتري إذا ثبت الشراء بيمينه فإن وارثه لا يحتاج إلى يمين أخرى (ووجه الثاني) أن حق الثاني ينتقل إليه من الواقف لا من البطن الأول