المطلب الثاني في اجتماع السبب والمباشرة.
وأقسامه ثلاثة (الأول) أن يغلب السبب المباشرة، وهو فيما إذا لم يكن المباشرة عدوانا كقتل القاضي والحداد بشهادة الزور فالقصاص على الشهود (الثاني) أن يصير السبب مغلوبا كما إذا (ألقاه) من شاهق فاعترضه ذو سيف وقده بنصفين فلا قصاص على الملقي عرف ذلك أو لا بخلاف ما إذا التقمه الحوت عند الإلقاء إلى الماء إذ لا اعتبار بفعل الحوت فإنه كنصل منصوب في عمق البئر (الثالث) أن يعتدل السبب والمباشرة كالإكراه مع القتل وهنا القصاص على المباشر، ولا دية على المكره بل يحبس دائما ولا كفارة أيضا.
ويمنع من الميراث على إشكال، ولو أكرهه على صعود شجرة فزلق رجله فمات وجب الضمان، ولو أمره متغلب يعهد منه الضرر عند المخالفة فهو كالإكراه، ولو أمره واجب الطاعة بقتل من يعلم فسق الشهود عليه فهو شبهة (شبيهة - خ ل) من حيث إن مخالفة أمر السلطان تثير فتنة وكون القتل ظلما بخلاف العبد إذا أمره سيده فالقصاص على العبد.
____________________
أقول، ويحتمل عدمه لأن الهلاك مستند إلى ثلاثة أسباب (أحدها) الإلقاء (والثاني) عدم السباحة (والثالث) الكون في الماء والآخر أن هما القريبان وهما من فعله فلا قصاص والحق وجوب الدية.
المطلب الثالث في اجتماع السبب والمباشر قال قدس الله سره: ويمنع من الميراث على إشكال.
أقول: إذا أكره الانسان غيره على قتل واحد فالقود على القاتل وأما المكره فليس عليه قصاص ولا كفارة وهل يمنع من ميراث المقتول فيه إشكال ينشأ (من) مشاركته للقاتل في غايته من القتل وهو تعجيل الميراث وفي وجه المنع وهي الحكمة المقتضية لذلك (ولأن) إرادة القاتل وداعيه مستندان إلى المكره ولهذا حكم بعضهم بالضمان عليه (ولأن) مع الإكراه يضعف المباشرة (ومن) وجود المقتضي للميراث وهو سبب الميراث كالنسب وعدم المانع لانتفاء غير القتيل وليس هذا بقاتل فإن القاتل حقيقة في المباشر.
المطلب الثالث في اجتماع السبب والمباشر قال قدس الله سره: ويمنع من الميراث على إشكال.
أقول: إذا أكره الانسان غيره على قتل واحد فالقود على القاتل وأما المكره فليس عليه قصاص ولا كفارة وهل يمنع من ميراث المقتول فيه إشكال ينشأ (من) مشاركته للقاتل في غايته من القتل وهو تعجيل الميراث وفي وجه المنع وهي الحكمة المقتضية لذلك (ولأن) إرادة القاتل وداعيه مستندان إلى المكره ولهذا حكم بعضهم بالضمان عليه (ولأن) مع الإكراه يضعف المباشرة (ومن) وجود المقتضي للميراث وهو سبب الميراث كالنسب وعدم المانع لانتفاء غير القتيل وليس هذا بقاتل فإن القاتل حقيقة في المباشر.