وإنما تنعقد على المستقبل ولا تنعقد على فعل الغير لا في حق الحالف ولا المقسم عليه ولا على المستحيل ولا يجب بتركه كفارة وإنما تنعقد على الممكن فإن تجدد العجز انحلت كمن يحلف ليحج عامه فيعجز.
واليمين (إما) واجبة مثل أن تتضمن تخليص معصوم الدم من القتل (وإما) مندوبة كالتي تتضمن الصلح بين المتخاصمين (وأما) مباحة كالتي تقع على فعل مباح ما لم تكثر (وإما) مكروهة كالمتعلقة بفعل المكروه (وإما) محرمة كالكاذبة والمتعلقة بفعل الحرام.
والأيمان الصادقة كلها مكروهة إلا مع الحاجة ويتأكد الكراهية في الغموس على قليل من المال وقد تجب الكاذبة إذا تضمنت تخليص مؤمن أو مال مظلوم أو دفع ظلم عن انسان أو ماله أو عرضه لكن إن كان يحسن التورية وجب أن يوري ما يخلص به من الكذب ولو لم يحسن جاز الحلف ولا إثم ولا كفارة.
المطلب الثاني في المتعلقة بالمأكل والمشرب (قاعدة) مبني اليمين على نية الحالف فإذا نوى ما يحتمله اللفظ انصرف الحلف إليه سواء نوى ما يوافق الظاهر أو يخالفه كالعام يريد به الخاص كأن يحلف لا آكل كل لحم وينوي به نوعا معينا وكالعكس مثل أن يحلف لا شربت لك ماء من عطش ويريد به قطع
____________________
كان) من الطاعات وجب عليه تقديم الاسلام وفعله لامتناع وقوع الطاعة من الكافر لأن الطاعة ملزومة للثواب وهو منتف من الكافر فيمتنع منه الملزوم (وإن كان) غير طاعة وجب عليه فعله مطلقا ومتى حنث وجبت عليه الكفارة لوجود المقتضي ولكن لا يصح منه أدائها إلا بتقديم الاسلام عليه فإن أسلم بعد الحنث سقطت الكفارة عنه لقوله عليه السلام الاسلام يجب ما قبله (واعلم) أن الحنث في اليمين إنما يتحقق إذا قيدت بوقت معين وخرج ولم يفعل أو بشرط يحلف أنه يفعل حاله أو بعده بلا فصل ولم يفعل والحق