____________________
في ذهاب ثلثيه ولا غيرها وتبعه ابن إدريس واختاره المصنف وقال نجم الدين بن سعيد يكره والحق عندي اختيار الشيخ وهو المنع لما رواه معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول قد طبخ على الثلث وأنا أعرف أنه يشربه على النصف فقال خمر لا تشربه فقلت رجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث نشتريه منه فقال نعم (1) والمراد بقوله على الثلث أي قد بقي منه الثلث وذهب بالغليان الثلثان.
قال قدس الله سره: وأواني الخمر (إلى قوله) على رأي.
أقول: الخلاف هنا في موضعين (ألف) في طهارتها بالغسل قال المصنف تطهر مطلقا وبه قال الشيخ في المبسوط فإنه قال فيه وأواني الخمر ما كان قرعا أو خشبا منقورا روى أصحابنا أنه لا يجوز استعماله بحال وأنه لا يطهر وما كان مقيرا أو مدهونا من الجرار الخضر أو خزفا فإنه يطهر إذا غسل سبع مرات وعندي أن الأول محمول على ضرب من التغليظ و الكراهة دون الحظر وقال ابن البراج لا يجوز استعماله غسل أو لم يغسل وقال في النهاية وأواني الخمر ما كان من الخشب أو القرع وما أشبههما لم يجز استعمالها في شئ من المايعات حسب ما قدمناه وما كان من صفر أو زجاج أو جرار خضر أو خزف جاز استعمالها إذا غسلت بالماء ثلاث مرات حسب ما قدمناه وينبغي أن تدلك في حال الغسل واختار ابن إدريس ما اختاره في المبسوط قال المصنف في المختلف والوجه ما قاله الشيخ أي في المبسوط و استدل بأنه بعد إزالة عين النجاسة يرتفع المانع من الاستعمال فيكون سائغا (أما المقدمة الأولى) فظاهرة لأنا نبحث على تقدير ارتفاع العين عن المحل وعلى أن المقتضي للمنع إنما هو تلك العين (وأما الثانية) فلأن المنع لو بقي بعد ارتفاع سببه لزم بقاء المعلول بعد
قال قدس الله سره: وأواني الخمر (إلى قوله) على رأي.
أقول: الخلاف هنا في موضعين (ألف) في طهارتها بالغسل قال المصنف تطهر مطلقا وبه قال الشيخ في المبسوط فإنه قال فيه وأواني الخمر ما كان قرعا أو خشبا منقورا روى أصحابنا أنه لا يجوز استعماله بحال وأنه لا يطهر وما كان مقيرا أو مدهونا من الجرار الخضر أو خزفا فإنه يطهر إذا غسل سبع مرات وعندي أن الأول محمول على ضرب من التغليظ و الكراهة دون الحظر وقال ابن البراج لا يجوز استعماله غسل أو لم يغسل وقال في النهاية وأواني الخمر ما كان من الخشب أو القرع وما أشبههما لم يجز استعمالها في شئ من المايعات حسب ما قدمناه وما كان من صفر أو زجاج أو جرار خضر أو خزف جاز استعمالها إذا غسلت بالماء ثلاث مرات حسب ما قدمناه وينبغي أن تدلك في حال الغسل واختار ابن إدريس ما اختاره في المبسوط قال المصنف في المختلف والوجه ما قاله الشيخ أي في المبسوط و استدل بأنه بعد إزالة عين النجاسة يرتفع المانع من الاستعمال فيكون سائغا (أما المقدمة الأولى) فظاهرة لأنا نبحث على تقدير ارتفاع العين عن المحل وعلى أن المقتضي للمنع إنما هو تلك العين (وأما الثانية) فلأن المنع لو بقي بعد ارتفاع سببه لزم بقاء المعلول بعد