الفصل الثاني في التسبيب وهو كل ما يحصل التلف عنده بعلة غيره إلا أنه لولاه لما حصل من العلة تأثير كالحفر مع التردي وهو موجب للضمان أيضا وفي منعه الأرض إشكال وكذا نصب السكين وإلقاء الحجر فإن التلف بسبب العثار، ولو صاح بصبي فارتعد وسقط من سطح ضمن الدية وفي القصاص (نظر) ولو مات من الصيحة أو زال عقله ضمن الدية ولو صاح ببالغ فمات فلا دية على إشكال، ولو كان مريضا أو مجنونا أو اغتفله ففاجأه بالصيحة فإن كان بالغا
____________________
بخطأ محض إجماعا فيجب عليه الدية ونفي التهمة ينفي العمد لا أصل القتل.
الفصل الثاني في التسبيب قال قدس الله سره: وهو كلما حصل (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن القتل لولاه لما حصل وهو سبب في سببية الفاعل فيكون مشاركا في القتل وكل مشارك في القتل يمنع من الإرث (ومن) أنه ليس بقاتل فإن الشرط يتوقف عليه التأثير وليس بمؤثر فالمقتضي للميراث موجود وهو النسب أو السبب والمانع وهو كونه قاتلا منتف لأنه يصدق عليه أنه لم يقتل (ولأن) المانع لم يعلم وجوده ويكفي في الحكم بانتفائه أصل العدم.
قال قدس الله سره: ولو صاح بصبي (إلى قوله) نظر.
أقول: ينشأ (من) أنه بالنسبة إلى الصغير ألجأ إلى الوقوع فيكون القتل عمدا لأنه قصد ما يقتل غالبا (ومن) أن كونه عمدا مشكوك فيه والدماء مبنية على الاحتياط التام فلا يقتص لأنه تهجم على الدم بسبب مشكوك فيه.
قال قدس الله سره: ولو صاح ببالغ (إلى قوله) على إشكال. أقول: ينشأ (من) أنه سبب الإتلاف فكان مضمونا عليه (ومن) أصالة البراءة وكون هذا من الاتفاقات لأنه ليس بأكثري ولحصول الشك فيه والأصل البراءة.
قال قدس الله سره: ولو كان مريضا (إلى قوله) شبيه عمد.
الفصل الثاني في التسبيب قال قدس الله سره: وهو كلما حصل (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن القتل لولاه لما حصل وهو سبب في سببية الفاعل فيكون مشاركا في القتل وكل مشارك في القتل يمنع من الإرث (ومن) أنه ليس بقاتل فإن الشرط يتوقف عليه التأثير وليس بمؤثر فالمقتضي للميراث موجود وهو النسب أو السبب والمانع وهو كونه قاتلا منتف لأنه يصدق عليه أنه لم يقتل (ولأن) المانع لم يعلم وجوده ويكفي في الحكم بانتفائه أصل العدم.
قال قدس الله سره: ولو صاح بصبي (إلى قوله) نظر.
أقول: ينشأ (من) أنه بالنسبة إلى الصغير ألجأ إلى الوقوع فيكون القتل عمدا لأنه قصد ما يقتل غالبا (ومن) أن كونه عمدا مشكوك فيه والدماء مبنية على الاحتياط التام فلا يقتص لأنه تهجم على الدم بسبب مشكوك فيه.
قال قدس الله سره: ولو صاح ببالغ (إلى قوله) على إشكال. أقول: ينشأ (من) أنه سبب الإتلاف فكان مضمونا عليه (ومن) أصالة البراءة وكون هذا من الاتفاقات لأنه ليس بأكثري ولحصول الشك فيه والأصل البراءة.
قال قدس الله سره: ولو كان مريضا (إلى قوله) شبيه عمد.