إذا عرفت هذا، فلو حلف لا يأكل هذه الحنطة فطحنها دقيقا أو سويقا وأكله لم يحنث وكذا لو حلف لا يأكل الدقيق فخبزه وأكله أو لا يأكل لحما فأكل ألية أو مخا (وهو ما في وسط العظام) أو دماغا (وهو ما في وسط الرأس) ويحنث بالرأس والكراع ولحم الصيد والميتة والمغصوب ولا يحنث بالكبد والقلب والرية والمصران (1) والكرش
____________________
عندي قول والدي في المختلف.
الفصل الثالث في متعلق اليمين وفيه مطالب (الأول) في متعلق اليمين بقول مطلق خال من إشكال (2) (المطلب الثاني) في المتعلقة بالمأكل والمشرب.
قال قدس الله سره. ولو أطلق لفظا (إلى قوله) أقربه الأول.
أقول: ينشأ (من) تعارض الحقيقتين فإن ذلك اللفظ حقيقة في كل واحد من المعنيين (ووجه ترجيح اللغوية) أنها الحقيقة الأصلية والشرع إنما جاء على لسان العرب ما لم يثبت نقل الشارع ذلك اللفظ عن ذلك المعنى (ووجه ترجيح العرفية) أنها ناسخة واللغوية منسوخة، والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف إن كان الحالف من أهل العرف (لأن) الحقيقة اللغوية مجاز عرفي واللفظ إنما يحمل على الحقيقة عند اللافظ لا على المجاز (ولأن) الحقيقة العرفية أبلغ في الإفهام والغرض من الكلام هو الإفهام فالصرف إليه أولى وإن كان من أهل اللغة حمل على اللغوية وهذه المسألة أصولية وقد قرر المصنف حجة كل فريق في نهاية الوصول والفقيه يتسلمها من الأصولي.
الفصل الثالث في متعلق اليمين وفيه مطالب (الأول) في متعلق اليمين بقول مطلق خال من إشكال (2) (المطلب الثاني) في المتعلقة بالمأكل والمشرب.
قال قدس الله سره. ولو أطلق لفظا (إلى قوله) أقربه الأول.
أقول: ينشأ (من) تعارض الحقيقتين فإن ذلك اللفظ حقيقة في كل واحد من المعنيين (ووجه ترجيح اللغوية) أنها الحقيقة الأصلية والشرع إنما جاء على لسان العرب ما لم يثبت نقل الشارع ذلك اللفظ عن ذلك المعنى (ووجه ترجيح العرفية) أنها ناسخة واللغوية منسوخة، والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف إن كان الحالف من أهل العرف (لأن) الحقيقة اللغوية مجاز عرفي واللفظ إنما يحمل على الحقيقة عند اللافظ لا على المجاز (ولأن) الحقيقة العرفية أبلغ في الإفهام والغرض من الكلام هو الإفهام فالصرف إليه أولى وإن كان من أهل اللغة حمل على اللغوية وهذه المسألة أصولية وقد قرر المصنف حجة كل فريق في نهاية الوصول والفقيه يتسلمها من الأصولي.