(وقيل) في سن الصبي بعير مطلقا فإن مات قبل اليأس من عودها فالأرش ولو عاد مايلا عن محله أو متغير اللون فعليه حكومة عن الأولى وعن نقص الثانية ولو قلع زائدة وله مثلها في محلها اقتص منه وإلا فالحكومة.
الفصل الرابع في القصاص في الجراح لا قصاص في الضرب الذي لا يجرح وإنما يثبت في الجراح ويعتبر التساوي بالمساحة في الشجاج طولا وعرضا لا عمقا بل يراعى اسم الشجة لاختلاف الأعضاء بالسمن والهزال ولا قصاص فيما فيه تعزير بالنفس كالمأمومة والجائفة والهاشمة والمنقلة وكسر العظام، وإنما يثبت في الخارصة والباضعة والسمحاق والموضحة وكل جرح لا تعزير فيه وسلامة النفس مع غالبة، ولا يثبت القصاص قبل الاندمال مال لجواز السراية الموجبة للدخول و
____________________
قال قدس الله سره: وقيل في سن الصبي بعير مطلقا.
أقول: قوله (قيل إشارة) إلى قول أبي الصلاح وابن حمزة واختاره المصنف في المختلف ومستنده ما رواه الشيخ عن مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام أن عليا عليه السلام قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيرا في كل سن.
الرابع القصاص في الجراح قال قدس الله سره: ولا يثبت القصاص (إلى قوله) الجواز.
أقول: قوله (قيل إشارة) إلى قول أبي الصلاح وابن حمزة واختاره المصنف في المختلف ومستنده ما رواه الشيخ عن مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام أن عليا عليه السلام قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيرا في كل سن.
الرابع القصاص في الجراح قال قدس الله سره: ولا يثبت القصاص (إلى قوله) الجواز.