إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٤ - الصفحة ٦٤٨
ولو اقتص فعاد سن المجني عليه لم يغرم سن الجاني (لأنها) نعمة متجددة من الله تعالى ويلزم منه وجوب القصاص وإن عادت، ولو عادت سن الجاني لم يكن للمجني عليه إزالتها إن قلنا أنها هبة وإن قلنا إنها بدل الفائت فكذلك لزيادة الألم إلا أنه لا يكون المجني عليه مستوفيا لحقه (لأن) سنه مضمونة بالدية وسن الجاني غير مضمونة بالدية (لأنها) في الحكم كسن الطفل فينقص الحكومة عن دية سن ويغرم الباقي ولو عاد سن المجني عليه بعد القصاص فقلعه ثانيا (فإن قلنا) إنها هبة فعليه ديتها إذ لا مثل لها فيه (وإن قلنا) أنها بدل فالمقلوعة أولا كسن الطفل فيثبت لكل منهما دية على صاحبه ويتقاصان وعلى الجاني حكومة ولو كان غير مثغر انتظر سنه فإن عادت ففيها الحكومة وإلا فالقصاص.
(وقيل) في سن الصبي بعير مطلقا فإن مات قبل اليأس من عودها فالأرش ولو عاد مايلا عن محله أو متغير اللون فعليه حكومة عن الأولى وعن نقص الثانية ولو قلع زائدة وله مثلها في محلها اقتص منه وإلا فالحكومة.
الفصل الرابع في القصاص في الجراح لا قصاص في الضرب الذي لا يجرح وإنما يثبت في الجراح ويعتبر التساوي بالمساحة في الشجاج طولا وعرضا لا عمقا بل يراعى اسم الشجة لاختلاف الأعضاء بالسمن والهزال ولا قصاص فيما فيه تعزير بالنفس كالمأمومة والجائفة والهاشمة والمنقلة وكسر العظام، وإنما يثبت في الخارصة والباضعة والسمحاق والموضحة وكل جرح لا تعزير فيه وسلامة النفس مع غالبة، ولا يثبت القصاص قبل الاندمال مال لجواز السراية الموجبة للدخول و
____________________
قال قدس الله سره: وقيل في سن الصبي بعير مطلقا.
أقول: قوله (قيل إشارة) إلى قول أبي الصلاح وابن حمزة واختاره المصنف في المختلف ومستنده ما رواه الشيخ عن مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام أن عليا عليه السلام قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيرا في كل سن.
الرابع القصاص في الجراح قال قدس الله سره: ولا يثبت القصاص (إلى قوله) الجواز.
(٦٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 ... » »»
الفهرست