المطلب الرابع في الكيفية ويشترط لإباحة المذكى أمور ستة (الأول) قطع الأعضاء الأربعة أعني المرى وهو مجرى
الطعام والحلقوم وهو مجرى النفس والودجين وهما عرقان محيطان بالحلقوم ولو قطع بعضها مع الإمكان لم يحل، ويكفي في المنحور طعنه في ثغرة النحر وهي وهدة اللبة (الثاني) قصد
الذبح فلو وقع من يده فصادف حلق الحيوان فذبحه لم يحل (الثالث) استقبال القبلة بالذبيحة مع الإمكان فلو أخل به عمدا اختيارا لم يحل ولو كان
ناسيا أو جاهلا لموضع القبلة حل ويسقط في المتردي والمرمي بالسهم والصيد (الرابع) التسمية (الخامس) اختصاص الإبل بالنحر وباقي الحيوانات بالذبح في الحلق تحت اللحيين فإن ذبح المنحور أو نحر المذبوح فمات حرم ولو أدرك ذكوته فذكاه فإن كانت حياته مستقرة حل وإلا فلا هذا في حال الاختيار أما لو انفلت الطير أو غيره من الإبل والبقر والغنم جاز رميه بالنشاب أو الرمح أو السيف فإذا سقط وأدرك ذكوته ذبحه أو نحره وإلا حل (السادس) الحركة بعد
الذبح أو خروج الدم المعتدل ولو خرج متثاقلا ولم يتحرك حركة تدل على الحياة حرم ولا يجب اجتماعهما، وإذا علم بقاء الحياة بعد
الذبح فهو حلال وإن علم
الموت قبله فهو حرام وإن اشتبه الحال كالمشرف على
الموت اعتبر بخروج الدم المعتدل أو حركة تدل على استقرار الحياة فإن حصل أحدهما حل وإلا كان حراما ونعني بما حياته مستقرة ما يمكن أن يعيش مثله اليوم أو الأيام وبغير المستقرة ما يقضي بموته عاجلا،
ويستحب في المذبوح من الغنم ربط يديه ورجل وإطلاق الأخرى والإمساك على صوفه أو شعره حتى يبرد وفي البقر عقل يديه ورجليه وإطلاق ذنبه وفي الإبل ربط
____________________
الحديد إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به (1) وفي الحسن عن عبد الرحمن بن الحجاج عن الكاظم عليه السلام قال سألته عن المروة والقصبة والعود يذبح بها إذا لم يجد سكينا قال إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك (2).