____________________
الغلام قتلوه وترد المرأة على أولياء الغلام ربع الدية إلى آخر الحديث (1) وحملها الشيخ على العشر وفي رواية الحسن بن راشد عن العسكري عليه السلام إذا بلغ الغلام ثماني عشر سنين فجائز أمره في ماله وقد وجب عليه الفرائض والحدود (2) وخصوصية العشر لم نقف عليها بنص وأما الرواية الثانية فرواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقال أمير المؤمنين إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه وإذا لم يكن قد بلغ خمسة أشبار قضي بالدية (3) وبمضمون الأولى عمل الشيخ في النهاية وبمضمون الثانية أفتى الصدوق والمفيد (ووجه الأقربية) عموم قوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاثة (4) وعموم صيانة النفس إلا في موضع اليقين وما رواه أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن حمزة بن حمران عن حمران قال سألت أبا جعفر عليه السلام متى يجب على الغلام أن يؤخذ منه الحدود التامة قال إذا خرج عنه اليتم قلت لذلك حد قال إذا احتلم أو بلغ خمسة عشر سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود قلت فالجارية قال إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين (5) والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال قدس الله سره: وهل يثبت القود (إلى قوله) في الأحكام.
أقول: وجه الإشكال (أن) الشارع لم يعذر السكران في أفعاله بل نزله الشارع
قال قدس الله سره: وهل يثبت القود (إلى قوله) في الأحكام.
أقول: وجه الإشكال (أن) الشارع لم يعذر السكران في أفعاله بل نزله الشارع