إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٤ - الصفحة ٤٦٨
تعزير شاهدي الزور ليرتدع غيره في المستقبل واشتهاره في قبيلته ومحلته فإن تابا وظهر إصلاح العمل منهما قبلت شهادتهما لكن بعد الاستظهار والبحث التام عن صلاحهما ولا يؤدب الغالط في شهادته ولا من ردت لمعارضة بينته أخرى أو لفسقه.
(الخامسة والعشرون) في التضمين بترك الشهادة مع ضعف المباشرة إشكال كما لو عليا بيع المورث من زيد فباع الوارث من عمرو ولما يعلم وتعذر الرجوع على المشتري.
كتاب الحدود وفيه مقاصد (الأول) في حد الزنا وفصوله أربعة الأول الموجب
____________________
(واعلم) أن هذا صحيح لكن لو شهدا بأنه أقر منذ سنة وقالا كذبنا في الشهادة في ذلك التاريخ بل إنما شهدنا في التاريخ المتأخر أو غلطنا فلا شك أن ذلك موجب لضمانها فيضمنان المنافع من تاريخ الإقرار الأول إلى حين رجوعهما عن الإقرار بها في التاريخ الثاني (ويحتمل) ضمان العين أيضا لأن رجوعهما عن الشهادة الأولى التي اقتضت انتزاع العين من المقر (له - خ) قد تحقق وهو سبب الضمان وشهادتهما الأخيرة غير مقبولة كما ذكرناه في العقود وباقي البحث يأتي هنا.
قال قدس الله سره: في التضمين بترك الشهادة (إلى قوله) على المشتري أقول: منشأ الإشكال (من) أنهما لم يتلفا العين على المشتري ولا تعرضا بها ولا شهدا بما ينافيها فلا شئ عليهما لأصالة براءة الذمة (ومن) أن أداء الشهادة واجبة عليهما و تركها سبب في تفويت العين على المشتري الأول فقد اجتمع السبب وهو هذه الشهادة و مباشرة الوارث والمشتري منه والمباشرة ضعيفة للغرور والجهل والسبب هذا أقوى وكلما كان السبب أقوى من المباشرة كان الضمان على السبب.
كتاب الحدود وفيه مقاصد (الأول) في حد الزنا وفصوله أربعة
(٤٦٨)
مفاتيح البحث: الشهادة (2)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 ... » »»
الفهرست