الفصل الثالث في متعلق القسمة المقسوم إن كان متساوي الأجزاء كالحبوب والأدهان وغيرهما مما له مثل صحت قسمته قسمة إجبار سواء كان جامدا كالحبوب والثمار أو مايعا كالدهن والعسل والسمن، ولو تعددت الأجناس وطلب أحدهما قسمة كل نوع على حدته أجبر الممتنع وإن طلب
____________________
وأطلقوا فهل توزع تلك الأجرة على قدر الحصص أو على قدر الرؤس ذكر المصنف فيه احتمالين (أحدهما) إنه على قدر الحصص لوجهين (الأول) إنها من مؤنات الملك فأشبهت النفقة (الثاني) العمل في النصيب الأكثر أكثر ويظهر في المكيل والموزون فإن كيل الأكثر ووزنه أكثر وكذا الذرع (ولأن) القسمة إنما تكون على أقل الأجزاء فيقسم الذي فيه سدس على ستة فمساحة النصف مثلا كمساحة كل سدس وضبطه أزيد ممن مساحة سدس واحد (واعترض) بأن الحساب في الجزء القليل قد يكون أغمض وأدق فهو أشق (والثاني) على قدر الرؤس لأن عمله في نصيب أحدهما كعمله في نصيب الآخر لأن عمله في الحساب والمساحة يقع لهم جميعا لأنه به يتميز نصيب كل واحد فيتوقف تميز نصيب كل واحد على كل هذا العمل كتوقف نصيب الآخر عليه بعينه لا على بعضه (ونقض بالحافظ) (لأن) حفظ القليل والكثير واحد ويختلف أجرته باختلاف المال والأصح عندي الأول.
(ب) قوله أجرة القسمة بينهما وإن كان الطالب أحدهما إشارة إلى خلاف قول أبي حنيفة فإنه قال إنها على الطالب للقسمة من الشريكين (لأنها) حق له وإجابة لسؤاله (وأجاب المصنف) إن القسمة بأمرهما أو بأمر أحدهما وولى الآخر كالحاكم إذا أجبر الممتنع (لأن) الحاكم قائم مقامه ويجب بإفراز الأنصباء وهم سواء فيها فكانت الأجرة عليهما كما لو تراضوا عليها.
(ج) في قوله (إن استأجروه جميعا في عقد) فائدتان (الأولى) إذا استأجروا أقساما وسمى كل واحد منهما أجرة التزمها على كل واحد ما التزمه وانقطع النظر عن
(ب) قوله أجرة القسمة بينهما وإن كان الطالب أحدهما إشارة إلى خلاف قول أبي حنيفة فإنه قال إنها على الطالب للقسمة من الشريكين (لأنها) حق له وإجابة لسؤاله (وأجاب المصنف) إن القسمة بأمرهما أو بأمر أحدهما وولى الآخر كالحاكم إذا أجبر الممتنع (لأن) الحاكم قائم مقامه ويجب بإفراز الأنصباء وهم سواء فيها فكانت الأجرة عليهما كما لو تراضوا عليها.
(ج) في قوله (إن استأجروه جميعا في عقد) فائدتان (الأولى) إذا استأجروا أقساما وسمى كل واحد منهما أجرة التزمها على كل واحد ما التزمه وانقطع النظر عن