____________________
وقوله (لا أقر ولا أنكر) ليس نكولا والأول يقتضيه مذهبنا والثاني أيضا قوي وقال ابن إدريس أنه يجعله في المسألتين ناكلا ويرد اليمين على خصمه والمسألتان هنا أن يسكت عنادا أو أقر بشئ ولم يبينه والأقوى عندي ما اختاره المصنف هنا وفي المختلف أنه يحبس حتى يجيب لأن الجواب واجب فإذا امتنع عنه حبس عليه وغيره الأصل عدمه ولم يرد عليه نص (قالوا) السكوت عنادا كالنكول (قلنا) ممنوع.
الفصل الثالث في كيفية سماع البينة قال قدس الله سره: إذا سأل الحاكم (إلى قوله) ذلك.
أقول: (الأول) وهو عدم أمره بإحضارها قول الشيخ في المبسوط وهو اختيار ابن إدريس والمصنف لأنه حق للمدعي ولا يأمره الحاكم باستيفاء حقه وهو اختيار ابن البراج في المهذب (والثاني) قول المفيد والشيخ الطوسي في النهاية وسلار وأبي الصلاح وابن البراج في الكامل (واعلم) أنه ذكر في قسم الانكار بهذه العبارة ويسأل الحاكم المدعي عقيبه ألك بينة إلى قوله فإن قال نعم أمره بإحضارها) مراده بذلك إذا لم يعلم المدعي أن إحضارها حق له وأن الحاكم لا يأمره باستيفاء حقه ومراده هنا مع علمه بهاتين المقدمتين.
الفصل الثالث في كيفية سماع البينة قال قدس الله سره: إذا سأل الحاكم (إلى قوله) ذلك.
أقول: (الأول) وهو عدم أمره بإحضارها قول الشيخ في المبسوط وهو اختيار ابن إدريس والمصنف لأنه حق للمدعي ولا يأمره الحاكم باستيفاء حقه وهو اختيار ابن البراج في المهذب (والثاني) قول المفيد والشيخ الطوسي في النهاية وسلار وأبي الصلاح وابن البراج في الكامل (واعلم) أنه ذكر في قسم الانكار بهذه العبارة ويسأل الحاكم المدعي عقيبه ألك بينة إلى قوله فإن قال نعم أمره بإحضارها) مراده بذلك إذا لم يعلم المدعي أن إحضارها حق له وأن الحاكم لا يأمره باستيفاء حقه ومراده هنا مع علمه بهاتين المقدمتين.