المطلب الثاني في الشرائط (وهي ثلاثة) النية، والتجريد من العوض، وأن لا يكون السبب محرما، ويشترط في النية القربة والتعيين مع تعدد الواجب، فلو كان عليه عتق عن كفارة ونذر أو عن كفارتين مختلفتين فلا بد من التعيين أما لو اتفقت الكفارتان لم يجب كإفطار يومين من
____________________
بطلانه لأن العتق تابع للقصد والإرادة ولم يقصده المباشر عن نفسه فلم يقع عنه ولا عن الآمر لعدم الملك لقوله عليه السلام لا عتق إلا في ملك (1) (وإن) منعنا انتقال أم الولد فيما يستقر فيه الملك وجوزنا فيما يستعقب العتق لزوما تنعتق عن الأمر وعليه العوض للمالك و يعلم ذلك من فحوى كلام المصنف.
قال قدس الله سره: ولو قال أعتق (إلى قوله) على إشكال.
أقول: الإشكال هنا في موضعين (الأول) في نفوذ العتق ومنشأه أنه عتق صدر من مالك كامل والعتق مبني على التغليب (ومن) أنه لم يقصد العتق عن نفسه (لأن) دلالة اللفظ تابعة للقصد والإرادة وإنما أعتقه عن الآمر وصحة العتق عنه موقوفة على الانتقال إليه وإنما ينتقل إليه بسبب غير العتق وإلا دار وليس هنا إلا المعاوضة الضمنية الفاسدة فلا ينتقل إليه فلا يصح العتق عنه (الثاني) إذا قلنا بوقوع العتق عن الآمر وهو الأقوى عندي (هل) يجب قيمة المثل على الآمر (يحتمل) ذلك (لأن) المالك لم يقصد التبرع وقصد العوض ولبناء العتق على التغليب لم يفسد أمر الآمر بالعتق ولا انتقاله إليه ببطلان العوض فيجب قيمة مثل المعتق (ويحتمل) قيمة مثل المغصوب وقيمة الخمر لو كانت خلا أو عند مستحليه (لأن) ضمان المغصوب بقيمته وضمان الخمر بما ذكرناه (ويحتمل) عدم العوض لأن العوض الفاسد كلا عوض فكان كالتبرع بالعتق فيكون هبته ضمنية والأقوى عندي أنه يجب على الآمر قيمة المعتق.
قال قدس الله سره: ولو قال أعتق (إلى قوله) على إشكال.
أقول: الإشكال هنا في موضعين (الأول) في نفوذ العتق ومنشأه أنه عتق صدر من مالك كامل والعتق مبني على التغليب (ومن) أنه لم يقصد العتق عن نفسه (لأن) دلالة اللفظ تابعة للقصد والإرادة وإنما أعتقه عن الآمر وصحة العتق عنه موقوفة على الانتقال إليه وإنما ينتقل إليه بسبب غير العتق وإلا دار وليس هنا إلا المعاوضة الضمنية الفاسدة فلا ينتقل إليه فلا يصح العتق عنه (الثاني) إذا قلنا بوقوع العتق عن الآمر وهو الأقوى عندي (هل) يجب قيمة المثل على الآمر (يحتمل) ذلك (لأن) المالك لم يقصد التبرع وقصد العوض ولبناء العتق على التغليب لم يفسد أمر الآمر بالعتق ولا انتقاله إليه ببطلان العوض فيجب قيمة مثل المعتق (ويحتمل) قيمة مثل المغصوب وقيمة الخمر لو كانت خلا أو عند مستحليه (لأن) ضمان المغصوب بقيمته وضمان الخمر بما ذكرناه (ويحتمل) عدم العوض لأن العوض الفاسد كلا عوض فكان كالتبرع بالعتق فيكون هبته ضمنية والأقوى عندي أنه يجب على الآمر قيمة المعتق.