المقصد السابع في متعلق الدعاوى المتعارضة وفيه فصول الأول في دعوى الأملاك لو تداعيا عينا في يدهما ولا بينة قضي لهما بها نصفين وحلف كل لصاحبه، ولو نكلا قسمت بينهما بالسوية أيضا ولو نكل أحدهما وحلف الآخر فهي للحالف وإن أقام كل منهما بينة فكذلك يقضي لكل منهما بما في يد صاحبه، ولو أقام أحدهما بينة قضي له بالجميع، ولو كانت العين في يد أحدهما قضي له بها إن لم يكن بينة وعليه اليمين لصاحبه، ولو أقام كل منهما بينة فهي للخارج (وقيل) للداخل، ولو أقام الداخل بينة لم تسقط عنه اليمين، ولو أقام الخارج انتزعها، ولو كانت في يد ثالث حكم لمن يصدقه بعد اليمين منهما ولو كذبهما معا أقرت في يده بعد أن يحلف لهما، ولو صدقهما كانت بينهما بالسوية وأحلف لهما وأحلف
____________________
المقصد السابع في متعلق الدعاوى المتعارضة وفيه فصول الأول في دعوى الأملاك قال قدس الله سره: ولو كانت العين (إلى قوله) للداخل.
أقول: هذه المسألة تأتي في تعارض البينات وتحقيقها ثمة ونقول هنا القائل بتقديم بينة الخارج المفيد وابن بابويه وابن إدريس وفي قول للشيخ تقدم بينة الداخل وسيأتي تحقيق البحث في ذلك.
قال قدس الله سره: ولو كانت في يد ثالث (إلى قوله) ذو السبب.
أقول: حكم لمن يصدقه بعد اليمين منهما أي من ذي اليد على أنها ليست للآخر أو لا يعرف أنها للآخر على اختلاف الرأيين (ومن) المدعي على أنه له وقوله (فإن تساويا أقرع بينهما فمن خرج اسمه أحلف وأعطي الجميع فإن نكل حلف الآخر وقضى له فإن نكلا قسم بينهما) هذا قول الشيخ في النهاية وقال في موضع من الخلاف إذا تعارضت
أقول: هذه المسألة تأتي في تعارض البينات وتحقيقها ثمة ونقول هنا القائل بتقديم بينة الخارج المفيد وابن بابويه وابن إدريس وفي قول للشيخ تقدم بينة الداخل وسيأتي تحقيق البحث في ذلك.
قال قدس الله سره: ولو كانت في يد ثالث (إلى قوله) ذو السبب.
أقول: حكم لمن يصدقه بعد اليمين منهما أي من ذي اليد على أنها ليست للآخر أو لا يعرف أنها للآخر على اختلاف الرأيين (ومن) المدعي على أنه له وقوله (فإن تساويا أقرع بينهما فمن خرج اسمه أحلف وأعطي الجميع فإن نكل حلف الآخر وقضى له فإن نكلا قسم بينهما) هذا قول الشيخ في النهاية وقال في موضع من الخلاف إذا تعارضت