(الثالث) الأعيان النجسة كالعذرة مما لا يؤكل لحمه وكل طعام نجس بملاقات خمر أو بول وشبهه من النجاسات أو مباشرة كافر ولو قبل التطهير حل أكله بعد غسله ويحرم
____________________
عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت قال لا بأس به قلت اللبن يكون في ضرع الشاة قد ماتت قال لا بأس به (1) و (أجاب المصنف) عنه بالحمل على ما إذا قاربت الشاة الموت جمعا بين الأدلة قال الشيخ رحمه الله الخبر الأول الذي رواه وهب بن وهب ضعيف السند فإن وهب بن وهب ضعيف.
قال قدس الله سره: ولو امتزج الذكي (إلى قوله) خاصة.
أقول: أجمع الكل على التحريم وعلى منع بيعه على غير مستحل الميتة وإنما الخلاف في جواز بيعه على مستحل الميتة فقال الشيخ في النهاية بالجواز وتبعه ابن حمزة فقال ابن البراج الأحوط ترك بيعه وقال ابن إدريس لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به وقد روي أنه يباع على مستحل الميتة والأولى اطراح هذه الرواية وترك العمل بها لأنها مخالفة لأصول مذهبنا ولأن الرسول صلى الله عليه وآله قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه (2)
قال قدس الله سره: ولو امتزج الذكي (إلى قوله) خاصة.
أقول: أجمع الكل على التحريم وعلى منع بيعه على غير مستحل الميتة وإنما الخلاف في جواز بيعه على مستحل الميتة فقال الشيخ في النهاية بالجواز وتبعه ابن حمزة فقال ابن البراج الأحوط ترك بيعه وقال ابن إدريس لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به وقد روي أنه يباع على مستحل الميتة والأولى اطراح هذه الرواية وترك العمل بها لأنها مخالفة لأصول مذهبنا ولأن الرسول صلى الله عليه وآله قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه (2)