الفصل الخامس في اليمين مع الشاهد كل ما يثبت بشاهد وامرأتين ثبت بشاهد ويمين إلا عيوب النساء، وهو كل ما كان مالا أو المقصود منه المال كالدين والقرض والغصب وعقود المعاوضات كالبيع والصلح
____________________
قال قدس الله سره: ولو كان المال وديعة (إلى قوله) الكراهية.
أقول: لو كان مال المديون وديعة عند صاحب الدين فهل له أن يستوفي ماله من الوديعة منع الشيخ من ذلك لوجوب حفظ الوديعة وأدائها إلى مالكها لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها (1) ولقوله عليه السلام أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك (2) ووجه القرب من عموم قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم (3) ولأنه ليس بخيانة بل أداء أمانة لأنه صرف في براءة ذمته فكان كالأداء إليه (ولأنه) جمع بين الأدلة وهو الأقوى عندي.
قال قدس الله سره: ولو كان المال (إلى قوله) حينئذ.
أقول: وجه القرب أنه قبض لنفسه فلو صح لكان ضامنا له وكذا إذا فسد لأن كلما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده (ويحتمل) عدم الضمان لأن الشارع جعل له ولاية الأخذ والبيع فصار كالولي القهري ولا ضمان على الولي مع عدم التعدي والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
أقول: لو كان مال المديون وديعة عند صاحب الدين فهل له أن يستوفي ماله من الوديعة منع الشيخ من ذلك لوجوب حفظ الوديعة وأدائها إلى مالكها لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها (1) ولقوله عليه السلام أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك (2) ووجه القرب من عموم قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم (3) ولأنه ليس بخيانة بل أداء أمانة لأنه صرف في براءة ذمته فكان كالأداء إليه (ولأنه) جمع بين الأدلة وهو الأقوى عندي.
قال قدس الله سره: ولو كان المال (إلى قوله) حينئذ.
أقول: وجه القرب أنه قبض لنفسه فلو صح لكان ضامنا له وكذا إذا فسد لأن كلما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده (ويحتمل) عدم الضمان لأن الشارع جعل له ولاية الأخذ والبيع فصار كالولي القهري ولا ضمان على الولي مع عدم التعدي والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.