الفصل الثاني في العقود لو ادعى كل منهما الشراء من ذي اليد وإيفاء الثمن ولا بينة رجع إليه فإن كذبهما حلف لهما واندفعا عنه وإن صدق أحدهما حلف للآخر وقضى للأول وللثاني إحلاف الأول أيضا فإن عاد وأقر للثاني بعد أن حلف الأول أغرم للثاني القيمة إلا أن يصدقه الأول، ولو صدق
____________________
معها من أجزاء الدينار دينار وثلاثة أجزاء من ثمانية عشر جزءا من الدينار وفضل معها من أجزاء الدينار جزء واحد، وكمل معها من أجزاء الدرهم نصف درهم أي تسعة أجزاء من ثمانية عشر جزءا من درهم، وحقها من الدراهم درهم وتسعا درهم أي أربعة أجزاء من ثمانية عشر جزاء من درهم تسقط بمثلها يبقى من أجزاء الدرهم ثلاثة عشر جزءا وهو يعدل الجزء من الدينار فالدينار يعدل ثلاثة عشر درهما.
الفصل الثاني في العقود قال قدس الله سره: لو ادعى كل منهما (إلى قوله) ذلك له.
أقول: (وجه القرب) وجود المقتضي وانتفاء المعارض أما وجود المقتضي فلقيام البينة بشرائه منها وأما انتفاء المعارض فلأنه لا معارض إلا الغريم الآخر الذي ادعى الشراء وقد ترك ولم يأخذ (ولأن) المقتضي للخيار تعيض الصفقة وقد انتفى (ويحتمل) ضعيفا إبقاء الفسخ لأنه ثبت له ابتداء والأصل البقاء والأقوى عندي اختيار المصنف.
الفصل الثاني في العقود قال قدس الله سره: لو ادعى كل منهما (إلى قوله) ذلك له.
أقول: (وجه القرب) وجود المقتضي وانتفاء المعارض أما وجود المقتضي فلقيام البينة بشرائه منها وأما انتفاء المعارض فلأنه لا معارض إلا الغريم الآخر الذي ادعى الشراء وقد ترك ولم يأخذ (ولأن) المقتضي للخيار تعيض الصفقة وقد انتفى (ويحتمل) ضعيفا إبقاء الفسخ لأنه ثبت له ابتداء والأصل البقاء والأقوى عندي اختيار المصنف.