المطلب السادس الكلام لو قال والله لا كلمتك فتنح عني حنث بقوله (تنح عني) دون الأول ولو قال أبدا لم يحنث به أو الدهر أو ما عشت أو كلاما حسنا أو قبيحا ولو علل مثل لأنك حاسد أو مفسد فإشكال ويحنث لو شتمه ولو كاتبه لم يحنث وكذا لو راسله أو أشار إشارة مفهمة ولو حلف على المهاجرة ففي الحنث بالمكاتبة إشكال.
____________________
رحمه الله في الخلاف ما هو التسري الأولى أن يقال أنه عبارة عن الوطي والتخدير فيه (لأن) الجارية ضربان سرية وخادمة فإذا خدرها ووطئ فقد تسرى وترك الاستخدام وقوى في المبسوط أنه إذا جامع وأنزل فقد تسرى سواء حصنها أو لم يحصنها والمختار ما اختاره المصنف في المختلف وهو الاعتماد على العرف.
المطلب السادس الكلام قال قدس الله سره: ولو قال والله لا كلمتك (إلى قوله) فإشكال.
أقول: ينشأ (من) حيث إنه تتمة اليمين لعدم استقلاله بنفسه (ومن) حيث إن اليمين بدونه جملة يحسن السكوت عليها ويفيد فائدة تامة فلا يكون من تتمتها بل هي تمام له لا العكس فيحنث.
قال قدس الله سره: ولو حلف على المهاجرة ففي الحنث بالمكاتبة إشكال.
أقول: إذا حلف أن يهاجر زيدا فكاتبه (هل) يحنث أم لا ذكر المصنف فيه إشكالا ينشأ (من) أن مهاجرة المؤمن لا لمقتضى شرعي حرام أو مكروه قال النبي صلى الله عليه وآله لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث والسابق أسبقهما إلى الجنة (1) فهل يرتفع الإثم أو الكراهية بالمكاتبة أو لا فيه قولان (فعلى الأول) يحنث (وعلى الثاني) لا (احتج) الأولون
المطلب السادس الكلام قال قدس الله سره: ولو قال والله لا كلمتك (إلى قوله) فإشكال.
أقول: ينشأ (من) حيث إنه تتمة اليمين لعدم استقلاله بنفسه (ومن) حيث إن اليمين بدونه جملة يحسن السكوت عليها ويفيد فائدة تامة فلا يكون من تتمتها بل هي تمام له لا العكس فيحنث.
قال قدس الله سره: ولو حلف على المهاجرة ففي الحنث بالمكاتبة إشكال.
أقول: إذا حلف أن يهاجر زيدا فكاتبه (هل) يحنث أم لا ذكر المصنف فيه إشكالا ينشأ (من) أن مهاجرة المؤمن لا لمقتضى شرعي حرام أو مكروه قال النبي صلى الله عليه وآله لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث والسابق أسبقهما إلى الجنة (1) فهل يرتفع الإثم أو الكراهية بالمكاتبة أو لا فيه قولان (فعلى الأول) يحنث (وعلى الثاني) لا (احتج) الأولون