إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٤ - الصفحة ٢٦٢
ثلاثون والبنت تدعي الخمسين اثنان وسبعون (1) ولها باليقين ثلث الباقي بعد السدس وهو سدس وثلثا سدس خمسون والخنثى تدعي ثلثي الباقي بعد السدس وهو نصف ونصف تسع وهو مئة وله باليقين الخمسان اثنان وسبعون فيقع التنازع في ثمانية وعشرين فالخنثى تدعيها أجمع فتعطى نصفها أربعة عشر والأم تدعي منها ستة فتعطي ثلاثة والبنت تدعي اثنين وعشرين تعطى أحد عشر وهذا الطريق ينسحب على الاحتمال الأول خاصة (وعلى العول) الأم تدعي الخمس والخنثى تدعي خمسة أتساع والأنثى الخمسين ومخرج ذلك خمسة وأربعون سهما للأم خمسة تسعة، وللبنت خمسان ثمانية عشر وللخنثى خمسة أتساع خمسة وعشرون فالمجموع اثنان وخمسون يعول بسبعة (وعلى الطريق الرابع) تطلب مالا له نصف ولنصفه خمس وسدس ولسدس النصف ثلث تضرب اثنين في خمسة ثم ستة في المجتمع ثم ثلاثة في المرتفع تبلغ مئة وثمانين يقسم تسعين أخماسا للأم ثمانية عشر وللبنت ستة وثلاثون وكذا الخنثى ويقسم تسعين أسداسا للأم خمسة عشر ثم يقسم الباقي أثلاثا للبنت خمسة وعشرون وللخنثى خمسون فتتكمل للأم ثلاثة وثلاثون وللبنت أحد وستون وللخنثى ستة وثمانون.
(الثامن) لو تعددت الخناثى تساووا في الميراث لتساويهم في الاستحقاق إن لم نقل بعد الأضلاع ولا القرعة وحينئذ يحتمل أن ينزلوا حالين تارة ذكورا وأخرى إناثا كما يفعل في الواحد وإن ينزلوا بعدد أحوالهم فللاثنين أربعة أحوال وللثلاثة ثمانية (أحوال خ) وللأربعة ستة عشر وللخمسة اثنان وثلاثون حالا وهكذا ثم تجمع مالهم
____________________
أقول: قوله (على الاحتمال الأول) هو من الطريق الأول وهذا ظاهر.
قال قدس الله سره: ولو تعددت الخناثى (إلى قوله) هو نصيبه.
أقول: إذا تعددت الخناثى كان خلف خنثيين فقد ذكر فيه احتمالين (أحدهما) إن ينزلوا حالين تفرضوا (تارة) ذكورا (وأخرى) إناثا كما يفعل في الواحد لإطلاق النص على فرض الحالين (وثانيهما) إن ينزلوا بعدد أحوالهم في الاحتمال فللاثنين أربعة أحوال (لأن الأكبر) مثلا يحتمل أن يكون أنثى (ويحتمل) أن يكون ذكرا وعلى

(1) هكذا في النسخ والظاهر اثنين وسبعين بالنصب - ح.
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»
الفهرست