(الثامن) لو تعددت الخناثى تساووا في الميراث لتساويهم في الاستحقاق إن لم نقل بعد الأضلاع ولا القرعة وحينئذ يحتمل أن ينزلوا حالين تارة ذكورا وأخرى إناثا كما يفعل في الواحد وإن ينزلوا بعدد أحوالهم فللاثنين أربعة أحوال وللثلاثة ثمانية (أحوال خ) وللأربعة ستة عشر وللخمسة اثنان وثلاثون حالا وهكذا ثم تجمع مالهم
____________________
أقول: قوله (على الاحتمال الأول) هو من الطريق الأول وهذا ظاهر.
قال قدس الله سره: ولو تعددت الخناثى (إلى قوله) هو نصيبه.
أقول: إذا تعددت الخناثى كان خلف خنثيين فقد ذكر فيه احتمالين (أحدهما) إن ينزلوا حالين تفرضوا (تارة) ذكورا (وأخرى) إناثا كما يفعل في الواحد لإطلاق النص على فرض الحالين (وثانيهما) إن ينزلوا بعدد أحوالهم في الاحتمال فللاثنين أربعة أحوال (لأن الأكبر) مثلا يحتمل أن يكون أنثى (ويحتمل) أن يكون ذكرا وعلى
قال قدس الله سره: ولو تعددت الخناثى (إلى قوله) هو نصيبه.
أقول: إذا تعددت الخناثى كان خلف خنثيين فقد ذكر فيه احتمالين (أحدهما) إن ينزلوا حالين تفرضوا (تارة) ذكورا (وأخرى) إناثا كما يفعل في الواحد لإطلاق النص على فرض الحالين (وثانيهما) إن ينزلوا بعدد أحوالهم في الاحتمال فللاثنين أربعة أحوال (لأن الأكبر) مثلا يحتمل أن يكون أنثى (ويحتمل) أن يكون ذكرا وعلى