ولو وقعت النجاسة في جامد كالدبس والسمن والعسل مع جمادها وعدم سريان النجاسة في أجزائها ألقيت النجاسة وما يكتنفها وحل الباقي، ولو كان مايعا نجس و
____________________
رسول الله صلى الله عليه وآله الخمر من خمسة العصير من الكرم والنقيع من الزبيب والبتع من العسل والمرز من الشعير والنبيذ من التمر (1) ولأن الخمر إنما سمي خمرا لمخامرة العقل السكر والمعنى موجود في هذه الأشياء (لا يقال) إطلاق الخمر عليها مجاز (لأنه) أولى من الاشتراك (قلنا) النبي صلى الله عليه وآله سوى بينهما في هذه التسمية ويمنع الاشتراك بل هو للقدر المشترك سلمنا لكن لا نسلم مرجوحيته بالنسبة إلى المجاز وقد تقرر في الأصول (سلمنا) لكن أقرب المجازات المساواة في جميع الأحكام (وأما الثانية) فمعلومة من دين النبي صلى الله عليه وآله بالضرورة قال قدس الله سره: ولو وقعت النجاسة (إلى قوله) طاهر.
أقول: هنا مسألتان (ألف) هل يجوز الاستصباح به تحت الظلال مطلقا أم لا فقال الشيخان وابن البراج لا يجوز الاستصباح به تحت الظلال وجوز ابن الجنيد الاستصباح به مطلقا (وقيل) هو مكروه وقواه الشيخ في المبسوط وهو الأقوى عندي لما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام قال قلت له جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل فقال أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله وأما الزيت فيستصبح به وقال في بيع ذلك الزيت يبيعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به (2) ولم يفصل وفي الصحيح
أقول: هنا مسألتان (ألف) هل يجوز الاستصباح به تحت الظلال مطلقا أم لا فقال الشيخان وابن البراج لا يجوز الاستصباح به تحت الظلال وجوز ابن الجنيد الاستصباح به مطلقا (وقيل) هو مكروه وقواه الشيخ في المبسوط وهو الأقوى عندي لما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام قال قلت له جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل فقال أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله وأما الزيت فيستصبح به وقال في بيع ذلك الزيت يبيعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به (2) ولم يفصل وفي الصحيح