المطلب الثاني في الجناية الواقعة بين المماليك يقتل العبد بالعبد وبالأمة والأمة بالأمة وبالعبد إذا كانا لمالك واحد واختار ذلك وإن كانا لمالكين فكذلك إن تساويا في القيمة ولو تفاوتا فكذلك يقتل الناقص قيمة بالكامل ولا يرجع مالكه بشئ (وهل) يقتل الكامل بالناقص من غير رد الأقرب أنه لا بد
____________________
ضعف جنايته فيرد عليه لا عليها وهذا القول مذهب الشيخ في النهاية وابن البراج.
قال قدس الله سره: وله قتل الرجل (إلى قوله) وليس بمعتمد أقول: القول المشار إليه هو قول الشيخ في النهاية وابن البراج والأقوى عندي أنها ترد نصف دية الرجل وهو اختيار ابن إدريس لما تقدم.
المطلب الثاني في الجناية الواقعة بين المماليك قال قدس الله سره: وهل يقتل الكامل (إلى قوله) من الرد أقول: إذا قتل العبد الكامل عبدا ناقصا كما إذا كانت قيمة القاتل ألف دينار وقتل عبدا يساوي مئة هل يقتل به قال المصنف الأقرب عدم القتل من دون رد التفاوت على
قال قدس الله سره: وله قتل الرجل (إلى قوله) وليس بمعتمد أقول: القول المشار إليه هو قول الشيخ في النهاية وابن البراج والأقوى عندي أنها ترد نصف دية الرجل وهو اختيار ابن إدريس لما تقدم.
المطلب الثاني في الجناية الواقعة بين المماليك قال قدس الله سره: وهل يقتل الكامل (إلى قوله) من الرد أقول: إذا قتل العبد الكامل عبدا ناقصا كما إذا كانت قيمة القاتل ألف دينار وقتل عبدا يساوي مئة هل يقتل به قال المصنف الأقرب عدم القتل من دون رد التفاوت على