____________________
باطشة فقطع واحد يده الباطشة وصارت الزائدة باطشة كالأولى ففي مساواتها الأصلية في الأحكام ومقدار الدية والقصاص إشكال ينشأ (من) أنها زائدة (لأنه) التقدير فلا يتغير حكمها بتغير القوة من النقصان إلى الزيادة (ولأنه) قد كانت ديتها ثلث الأصلية فلا يقطع الأصلية بها والأصل بقاء ما كان على ما كان فلا يتغير (ومن) اشتراكها في الجسمية وأجزائها وإنما تميزت وانفردت في الحكم بالبطش وبه كانت أصلية ووجود السبب يقتضي وجود المسبب فيساويها في الأحكام (وفيه نظر) لأن المقتضي لكون الأصلية أصلية هو الطبعية لا المعنى النادر فيها والأقوى عندي أنها لا تلحق بالأصلية.
المطلب الثاني في الأحكام قال قدس الله سره: ولو قطع إصبعا (إلى قوله) فيهما.
أقول: ويحتمل الجواز لتغاير المحل فهما جنايتان متغايران والأصح الأول (لأن) السبب واحد والعمد لا يثبت فيه الدية إلا صلحا.
المطلب الثاني في الأحكام قال قدس الله سره: ولو قطع إصبعا (إلى قوله) فيهما.
أقول: ويحتمل الجواز لتغاير المحل فهما جنايتان متغايران والأصح الأول (لأن) السبب واحد والعمد لا يثبت فيه الدية إلا صلحا.