كتاب الصيد والذبائح وفيه مقاصد (الأول) الآلة يجوز الاصطياد بجميع الآلة كالسيف والرمح والسهم والكلب والفهد والنمر والبازي والصقر والعقاب والباشق والشرك والحبالة والشباك والغل والفخ والبندق و
____________________
الحسن عن الحلبي عن الصادق عليه السلام قال إن قلت لله علي كذا ولم تفعل فكفارة يمين (1) وروى جميل بن صالح في الصحيح عن الكاظم عليه السلام أنه قال كل من عجز عن نذر نذر فكفارته كفارة يمين (2) فحملت الروايات الدالة على وجوب الكفارة الكبرى على نذر صوم المعين وإفطاره وحملت المقتضية للكفارة الصغيرة على ترك صومه كأن يترك النية لاستحالة العكس إجماعا ولا ثالث لوجه الجمع إذ حمل أحدهما على الوجوب والآخر على الاستحباب لم يقل به أحد ولا بغيره وهذا هو الأقوى عندي، قال قدس الله سره: وكفارة اليمين (إلى قوله) بالتفصيل.
أقول: قد تقدم ذكر الخلاف في هذه المسألة لكن المصنف اختار هنا أن كفارة العهد كفارة اليمين وذكر فيما تقدم أن كفارتها كبيرة مخيرة وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا والله تعالى عالم بحقائق الأمور.
كتاب الصيد والذبائح وفيه مقاصد مقدمات (ألف) إنما ترجم الكتاب بالصيد والذبائح لأن الحيوان إنما يصير مذكى بطريقين الأول الذبح أو النحر (والثاني) العقر المزهق في أي عضو كان لأن الحيوان إما
أقول: قد تقدم ذكر الخلاف في هذه المسألة لكن المصنف اختار هنا أن كفارة العهد كفارة اليمين وذكر فيما تقدم أن كفارتها كبيرة مخيرة وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا والله تعالى عالم بحقائق الأمور.
كتاب الصيد والذبائح وفيه مقاصد مقدمات (ألف) إنما ترجم الكتاب بالصيد والذبائح لأن الحيوان إنما يصير مذكى بطريقين الأول الذبح أو النحر (والثاني) العقر المزهق في أي عضو كان لأن الحيوان إما