(وهل) يثبت في نفي أرش الجناية عن العبد إشكال ويجب البت في نفي الإتلاف عن بهيمته التي قصر فيها بتسريحها ولو قال قبض وكيلك حلف على نفي العلم ويكفي مع الانكار الحلف على نفي الاستحقاق وإن نفي الدعوى على رأي، ولو ادعى المنكر الإبراء أو الإقباض
____________________
من الغريم لثبوت استحقاق الوارث شرعا وهو مقر بأنه تركة للميت فالأخذ من الوارث لا منهم (ومن) حيث إن حق الاستيفاء للوارث (واعلم) أن الإشكال آت فيما إذا أقر الوارث أنه غير مستحق فهنا يستوفي الغرماء من الغريم قولا واحدا.
الفصل الثالث المحلوف عليه قال قدس الله سره: وهل يثبت (إلى قوله) إشكال.
أقول: لو ادعى انسان على عبد بجناية فالغريم المولى لتعلق الأرش بالعبد وهو عين ماله فحينئذ هل يتوجه اليمين على المولى على نفي العلم أو على البت يحتمل ذلك (من) أن المولى هو الضامن في الحقيقة لأن العبد إذا تعلق في رقبته مال واستوفى من رقبته فالغارم في الحقيقة هو السيد (ومن) أنها يمين على نفي فعل الغير وكل يمين على نفي فعل الغير فهي على نفي العلم.
قال قدس الله سره: ويكفي مع الانكار (إلى قوله) على رأي.
أقول: قال الشيخ حلف كما أجاب وإن كان قد أجاب بنفي الدعوى حلف على نفي الدعوى وإن أجاب بنفي الاستحقاق حلف عليه والأصح أنه لا يلزمه الحلف إلا على نفي الاستحقاق
الفصل الثالث المحلوف عليه قال قدس الله سره: وهل يثبت (إلى قوله) إشكال.
أقول: لو ادعى انسان على عبد بجناية فالغريم المولى لتعلق الأرش بالعبد وهو عين ماله فحينئذ هل يتوجه اليمين على المولى على نفي العلم أو على البت يحتمل ذلك (من) أن المولى هو الضامن في الحقيقة لأن العبد إذا تعلق في رقبته مال واستوفى من رقبته فالغارم في الحقيقة هو السيد (ومن) أنها يمين على نفي فعل الغير وكل يمين على نفي فعل الغير فهي على نفي العلم.
قال قدس الله سره: ويكفي مع الانكار (إلى قوله) على رأي.
أقول: قال الشيخ حلف كما أجاب وإن كان قد أجاب بنفي الدعوى حلف على نفي الدعوى وإن أجاب بنفي الاستحقاق حلف عليه والأصح أنه لا يلزمه الحلف إلا على نفي الاستحقاق