المطلب الخامس في الهدي إذا نذر هدي بدنة انصرف الإطلاق إلى الكعبة، ولو نوى منى لزم ولو نذر إلى
____________________
قال قدس الله سره: ولو نذر المستطيع الصرورة (إلى قوله) إشكال أقول: إذا نذر الصرورة المستطيع أن يحج في عامه فإما أن يقصد بالحج حج الاسلام أو غير حج الاسلام أو يطلق ولم يقصد أحدهما بعينه فالأقسام ثلاثة (الأول) أن يقصد حجة الاسلام فيصح نذره ولم يجب عليه غيرها وهذا هو معنى قوله (تداخلتا) أي الحجة المنذورة وحجة الاسلام فإن هذا الحج له اعتبار إن كما ذكرنا وهو إجماع القائلين بصحة نذر الواجب بالأصالة (الثاني) أن ينوي غير حجة الاسلام (فإن) قصد بشرط فقد الاستطاعة صح وكان هذا النذر نذرا معلقا على شرط (وإن) قصد مع الاستطاعة لم ينعقد (وإن لم يقصد) أحدهما بل أطلق احتمل الصحة وحمله على ما إذا فقد الاستطاعة (لأن) الأصل في النذر الصحة (ويحتمل) البطلان لأنه نذر في عام الاستطاعة مع وجوب حج الاسلام عليه غير حج الاسلام فقد نذر ما لا يصح فعله فيبطل نذره وهذا هو المقصود بقوله (وإن أطلق) (الثالث) أن يطلق بأن لا يقصد حج الاسلام ولا غيره وقد مضى البحث فيه في كتاب الحج.
المطلب الخامس الهدي قال قدس الله سره: إذا نذر هدى بدنة (إلى قوله) على إشكال.
أقول: إطلاق نذر الهدي أي مع عدم تعيين الموضع ينصرف إلى الكعبة لقوله
المطلب الخامس الهدي قال قدس الله سره: إذا نذر هدى بدنة (إلى قوله) على إشكال.
أقول: إطلاق نذر الهدي أي مع عدم تعيين الموضع ينصرف إلى الكعبة لقوله