المطلب الثاني في تعدد القتيل القتيل إذا تعدد استحق القصاص بسبب كل مقتول فلو عفى بعض المستحقين كان للباقي القصاص فإن اجتمعوا على المطالبة فقتلوه استوفوا حقوقهم (وهل) لبعض المطالبة بالدية وللباقين القصاص إشكال، وفي وجوب قتله بواحد إما بسابق أو بالقرعة أو مجانا
____________________
المطلب الثاني في تعدد القتيل قال قدس الله سره: القتيل (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنه قد أتلف على كل واحد منهم نفسا كاملة ولا تعلق لها بباقي النفوس المتلفة وإنما يملك بدلا واحدا فكان لمن لم يقتص الدية لتعذر المبدل عنه ولا يطل دم امرء مسلم (ومن) قوله عليه السلام لا يجني الجاني على أكثر من نفسه.
قال قدس الله سره: وفي وجوب قتله (إلى قوله) إشكال.
أقول: لا إشكال في هذه المسألة في مقامين (الأول) هل يقتص منه لواحد ويأخذ الدية منه للباقين أم لا فيه الإشكال المتقدم وقد مر بحثه (الثاني) على تقدير أن يقتل بواحد ويؤخذ الدية لمن عداه هل يقدم السابق أو يقرع بين الجميع ويقتل لمن يخرج القرعة أو يكون لكل واحد منهم المبادرة إلى قتله فمن قتله استوفى حقه وأخذ الباقون الدية فيه إشكال ينشأ (من) أن السابق استحق القصاص منفردا من غير معارض قبل تعلق حقوق الباقين فيقتص للسابق (ومن) أن السبب الموجب لاستحقاق القصاص وهو قتل المكافئة عمدا عدوانا ظلما وهذا السبب متساو في الكل ومتحقق في كل واحد واحد فيتعين القرعة
أقول: ينشأ (من) أنه قد أتلف على كل واحد منهم نفسا كاملة ولا تعلق لها بباقي النفوس المتلفة وإنما يملك بدلا واحدا فكان لمن لم يقتص الدية لتعذر المبدل عنه ولا يطل دم امرء مسلم (ومن) قوله عليه السلام لا يجني الجاني على أكثر من نفسه.
قال قدس الله سره: وفي وجوب قتله (إلى قوله) إشكال.
أقول: لا إشكال في هذه المسألة في مقامين (الأول) هل يقتص منه لواحد ويأخذ الدية منه للباقين أم لا فيه الإشكال المتقدم وقد مر بحثه (الثاني) على تقدير أن يقتل بواحد ويؤخذ الدية لمن عداه هل يقدم السابق أو يقرع بين الجميع ويقتل لمن يخرج القرعة أو يكون لكل واحد منهم المبادرة إلى قتله فمن قتله استوفى حقه وأخذ الباقون الدية فيه إشكال ينشأ (من) أن السابق استحق القصاص منفردا من غير معارض قبل تعلق حقوق الباقين فيقتص للسابق (ومن) أن السبب الموجب لاستحقاق القصاص وهو قتل المكافئة عمدا عدوانا ظلما وهذا السبب متساو في الكل ومتحقق في كل واحد واحد فيتعين القرعة