____________________
قال قدس الله سره: ولو وجد لحم مطروح (إلى قوله) فميت أقول: قوله (وقيل) إشارة إلى قول الشيخ في النهاية فإنه قال يطرح في النار كما حكى ومستنده ما رواه شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم يدر أذكي هو أم ميت قال يطرحه على النار فكل ما انقبض فهو ذكي وكل ما انبسط فهو ميتة (1) أورد عليه بأن الشيخ في النهاية حكم بأنه إذا اختلط الذكي بالميت وجب اجتنابهما وجوز البيع على مستحل الميتة وهيهنا جعل الانقباض والانبساط علامة صالحة للتميز بين الذكي والميتة فأي فرق بينهما والجواب أنه في الاختلاط تيقن أن أحدهما ميت والآخر ذكي فقد اشتبه المحرم يقينا المعلوم وجوده بالمحلل فوجب اجتنابهما كما في الإنائين المعلوم نجاسة أحدهما وأما هنا فلم يعلم أنه ميت وأما جواز البيع ثمة فلأنه يعلم وجود ذكي ويقصد بيعه وقول الصادق عليه السلام إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة الحديث (2) والضمير فيه راجع إلى الذكي بأن يعلم وزنه ولا يعلم عينه ويكون الآخر تابعا لاحظ له في الثمن كالآبق وفي الكل نظر والأصح عندي التحريم ولا اعتبار بالنار.
قال قدس الله سره: وروي إباحة (إلى قوله) شيئا.
أقول: جوز الشيخ في الخلاف والمبسوط الأكل اختيارا وحرم الحمل واختاره الصدوق وابن إدريس واحتج الشيخ بما رواه الحسين بن سعيد عن داود عن بعض أصحابنا
قال قدس الله سره: وروي إباحة (إلى قوله) شيئا.
أقول: جوز الشيخ في الخلاف والمبسوط الأكل اختيارا وحرم الحمل واختاره الصدوق وابن إدريس واحتج الشيخ بما رواه الحسين بن سعيد عن داود عن بعض أصحابنا