____________________
الفصل السادس في النكول قال قدس الله سره: والأقرب أنه لا يقضي به بل يرد اليمين على المدعي.
أقول: قد تقدم اختلاف الأصحاب في أن نكول المدعى عليه عن اليمين المتوجهة عليه هل يحكم عليه بالنكول بما ادعاه المدعي ونكل عن اليمين الشرعية التي أمره الحاكم بها شرعا (أو لا) مذهب الشيخ المفيد وابن بابويه وسلار أنه يقضي عليه بالنكول و يلزمه الحاكم بما نكل عن اليمين عليه لقوله عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (1) جعل جنس اليمين في جنس المدعى عليه كما جعل جنس البينة في جنس المدعي وقال أيضا ولكن اليمين على المدعى عليه فحصرها في جانب المدعى عليه وأن مذهب ابن الجنيد وجماعة من أصحابنا أنه لا يقضي به بل يرد اليمين على المدعي وجعله المصنف هو الأقرب وهو الأصح عندي (لأن) نكوله يحتمل أن يكون تورعا عن اليمين الصادقة فلا يقضي به مع التردد والاحتمال.
قال قدس الله سره: وينبغي للحاكم (إلى قوله) إشكال.
أقول: معنى العرض أن يقول له الحاكم وقت اليمين المعتد بها (قل والله لا أحلف وقصر عليه) وينبغي أن يشرح له حكم النكول ويتأكد إذا عرف الحاكم تورعه فإن لم يشرح له حكم النكول وحكم بأنه نأكل فقال المدعى عليه لم أعرف حكم النكول وبذل اليمين ففي القبول إشكال ينشأ (من) أن الجهل بالحكم هل هو عذر هنا أم لا وأيضا (من) أن الحاكم قد حكم بالنكول وحكم الحاكم لا ينقض إلا بظهور خطائه بدليل ولم يظهر
أقول: قد تقدم اختلاف الأصحاب في أن نكول المدعى عليه عن اليمين المتوجهة عليه هل يحكم عليه بالنكول بما ادعاه المدعي ونكل عن اليمين الشرعية التي أمره الحاكم بها شرعا (أو لا) مذهب الشيخ المفيد وابن بابويه وسلار أنه يقضي عليه بالنكول و يلزمه الحاكم بما نكل عن اليمين عليه لقوله عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (1) جعل جنس اليمين في جنس المدعى عليه كما جعل جنس البينة في جنس المدعي وقال أيضا ولكن اليمين على المدعى عليه فحصرها في جانب المدعى عليه وأن مذهب ابن الجنيد وجماعة من أصحابنا أنه لا يقضي به بل يرد اليمين على المدعي وجعله المصنف هو الأقرب وهو الأصح عندي (لأن) نكوله يحتمل أن يكون تورعا عن اليمين الصادقة فلا يقضي به مع التردد والاحتمال.
قال قدس الله سره: وينبغي للحاكم (إلى قوله) إشكال.
أقول: معنى العرض أن يقول له الحاكم وقت اليمين المعتد بها (قل والله لا أحلف وقصر عليه) وينبغي أن يشرح له حكم النكول ويتأكد إذا عرف الحاكم تورعه فإن لم يشرح له حكم النكول وحكم بأنه نأكل فقال المدعى عليه لم أعرف حكم النكول وبذل اليمين ففي القبول إشكال ينشأ (من) أن الجهل بالحكم هل هو عذر هنا أم لا وأيضا (من) أن الحاكم قد حكم بالنكول وحكم الحاكم لا ينقض إلا بظهور خطائه بدليل ولم يظهر